وفيه نظر ، لأن الشارع إنما لم يأتمنه على المال ، لا على غيره ، بل جوّز تصرفه في غيره (١) مطلقا (٢) ، وعلى تقدير أن يوجد معه (٣) مال يمكن الجمع بين القاعدتين الشرعيتين وهما : عدم استئمان البذر على المال وتأهيله (٤) لغيره (٥) من التصرفات التي من جملتها الالتقاط والحضانة ، فيؤخذ المال منه (٦) خاصة (٧).
نعم لو قيل : إن صحة التقاطه (٨) يستلزم وجوب إنفاقه (٩). وهو (١٠) ممتنع من المبذر ، لاستلزامه (١١) التصرف المالي ، وجعل التصرف فيه (١٢) لآخر يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع أموره (١٣) ، أمكن (١٤) تحقق الضرر بذلك (١٥) وإلا (١٦) فالقول بالجواز أجود.
(وحريته) (١٧) فلا عبرة بالتقاط العبد(إلا بإذن السيد) ، لأن منافعه
______________________________________________________
(١) أي غير المال.
(٢) سواء كان له أم لغيره.
(٣) مع اللقيط.
(٤) أي تأهيل المبذر السفيه بمعنى كونه أهلا.
(٥) أي لغير المال.
(٦) من الملتقط السفيه ، وهو المال الذي بحوزة اللقيط.
(٧) دون اللقيط.
(٨) أي التقاط السفيه.
(٩) أي إنفاق السفيه على اللقيط.
(١٠) أي الإنفاق.
(١١) أي الإنفاق.
(١٢) في الإنفاق على اللقيط.
(١٣) بأن تكون حضانته على شخص وإنفاقه على آخر ، فضلا عن أن الولاية أمر واحد فلا تتجزى فإما أن تثبت مطلقا أو تنتفي مطلقا.
(١٤) جواب لقوله : (نعم لو قيل).
(١٥) بتوزيع أموره.
(١٦) أي وإن لم يتحقق الضرر على الطفل بتوزيع أموره فالقول بجواز التقاط السفيه له مع جعل إنفاقه على آخر أجود.
(١٧) يشترط في الملتقط الحرية ، فلا يصح التقاط العبد بلا إشكال ولا خلاف ، لأنه لا يقدر ـ