له (١) ، وحقه (٢) مضيق ، فلا يتفرغ (٣) للحضانة ، أما لو أذن له فيه (٤) ابتداء (٥) أو أقره عليه (٦) بعد وضع يده (٧) جاز ، وكان السيد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه ، ثم لا يجوز للسيد الرجوع فيه (٨).
ولا فرق (٩) بين القنّ ، والمكاتب ، والمدبّر ، ومن تحرر بعضه ، وأم الولد ،
______________________________________________________
ـ على شيء إذ هو مشغول باستيلاء المولى على منافعه حتى ورد في الخبر عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ، فقال : وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك) (١) بلا فرق بين القن والمدبر والمكاتب ولو تحرر بعضه وأم الولد ، لأن منافعه للمولى ، واللقطة تحتاج إلى التعريف سنة ، هذا في غير الذي تحرر بعضه ، وأما فيه فالالتقاط يستدعي الحضانة منه وهي مستلزمة للتصرف في حق المولى المتعلق به ، فيتوقف التقاطه على إذن مولاه ، نعم لو أذن له المولى صح ، كما لو أخذه المولى ودفعه إليه ، بلا خلاف فيه ، ويكون الملتقط في الحقيقة هو المولى والعبد نائبه ، فيلحقه أحكامها دون العبد.
نعم يجب على العبد إنقاذ الطفل الضائع الذي لا كافل له كما يجب عليه إنقاذ غيره عند الوقوع في الهلكة بلا خلاف فيه ولا إشكال ، إلا أن ذلك ليس من الالتقاط بشيء ، ويجب عليه الإنقاذ من باب حفظ النفس بالوجوب العقلي الكفائي ، فما عن الشهيد في الدروس أنه يجوز التقاطه حينئذ ليس في محله.
(١) أي لأن منافع العبد للسيد.
(٢) أي حق العبد في نفسه مضيق لأنه ليس له إلا الصلاة والنوم ولا يحفظ نفسه من الأكل والشرب ، دون حفظ غيره.
(٣) أي العبد.
(٤) أي أما لو أذن السيد للعبد في الالتقاط.
(٥) أي قبل الالتقاط.
(٦) على الالتقاط.
(٧) أي يد العبد.
(٨) أي في الاذن على ما صرح به الفاضل والكركي والشهيدان ، لأنه هو الملتقط حقيقة فلا يجوز له الإعراض عن اللقيط بعد أخذه.
(٩) أي في العبد الذي لا يجوز التقاطه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب اللقطة حديث ١.