جامعان للشرائط في أخذه قدّم السابق (١) إلى أخذه فإن استويا(أقرع) بينهما وحكم به (٢) لمن أخرجته القرعة ، ولا يشرّك بينهما في الحضانة ، لما فيه (٣) من الإضرار باللقيط ، أو بهما (٤) (ولو ترك أحدهما للآخر (٥) جاز) ، لحصول الغرض فيجب على الآخر الاستبداد به.
واحترزنا بجمعهما للشرائط عما لو تشاح مسلم وكافر (٦) ، أو عدل وفاسق
______________________________________________________
ـ يريد أخذه أقرع بينهما ، لأن المفروض عدم ترجيح أحدهما على الآخر ، والقرعة لكل أمر مشكل ، وهذا ما ذهب إليه الشيخ والعلامة والشهيدان والكركي وغيرهم.
ويحتمل التشريك بينهما في الحضانة كما اختاره العلامة في التحرير ، ومع التشريك لا إشكال كي يقرع وفيه : لزوم الضرر عليهما بالتشريك ، لأنه لا يستطيع كل منهما التصرف إلا بمراجعة الآخر وفي هذا ضرر عليهما ، ويلزم الضرر على الطفل أيضا لاختلاف الأيدي والأغذية والأخلاق ومن هنا قال تعالى في مقام اختيار حضانة مريم عند ما تفرغت لعبادة ربها في المسجد : (وَمٰا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلٰامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) (١) فكانت القرعة هي المعينة لمن يكفلها.
(١) لحق الأسبقية ، بل لا يتحقق الالتقاط للثاني لعدم كون اللقيط ضائعا ولا كافل له بعد أخذ الأول له.
(٢) باللقيط.
(٣) في التشريك.
(٤) أي بالملتقطين.
(٥) لو ترك أحدهما الأخذ للآخر جاز الترك لحصول غرض كفالة اللقيط ودفع ضروراته بالثاني ، إلا أن الثاني يجب عليه الاستبداد به والاستقلال بحضانته.
(٦) بعد ما ثبت أنه يقرّع بينهما في صورة التشاح ، فلا فرق في الحكم بين كون الملتقطين متساويين في اليسار والإعسار وفي الحضر والسفر ، وفي الإسلام والكفر إذا كان الملقوط كافرا ، بمعنى لا ترجيح لليسار ولا للحضور ولا للإسلام ، لاشتراك الجميع في صلاحية الحضانة وأهلية الالتقاط ، وفي الدروس رجّح المسلم على الكافر إذا كان الملقوط كافرا في احتمال ، ورجّح الحر على العبد والعدل على الفاسق على الأقوى واستشكل في ترجيح الموسر على المعسر والبلدي على القروي والقروي على البدوي ، والقارّ على المسافر ، وظاهر العدالة على المستور ، والأعدل على الأنقص نظرا إلى مصلحة اللقيط في ـ
__________________
(٣) سورة آل عمران ، الآية : ٤٤.