حيث يشترط العدالة ، أو حر وعبد فيرجّح الأول (١) بغير قرعة ، وإن كان الملقوط كافرا في وجه (٢).
وفي ترجيح البلدي على القروي ، والقروي على البدوي ، والقارّ على المسافر ، والموسر على المعسر ، والعدل على المستور ، والأعدل على الأنقص قول.
مأخذه النظر إلى مصلحة اللقيط في إيثار الأكمل.
والأقوى اعتبار جواز الالتقاط خاصة (٣).
(ولو تداعى بنوته اثنان (٤) ولا بينة) لأحدهما ، أو لكل منهما بينة(فالقرعة) ، لأنه (٥) من الأمور المشكلة وهي (٦) لكل أمر مشكل(ولا ترجيح لأحدهما بالإسلام (٧) وإن كان اللقيط محكوما بإسلامه ظاهرا(على قول الشيخ) في
______________________________________________________
ـ إيثار الأكمل وفيه : أنه لو أخذ بمصلحة اللقيط في إيثار الأكمل لقدمت الأنثى في التقاط الأنثى بل والصبي المحتاج إلى الحضانة ، وقدم ذو الشرف والعز والوقار على عيره إلى غير ذلك من المرجحات التي لا حصر لها ، مع أنه لم يرد شيء منها في نصوص أهل البيت بالإضافة إلى كفاية أهلية الالتقاط لكل منهما كما هو المستفاد من الأخبار.
(١) أي المسلم على الكافر.
(٢) أي احتمال كما في الدروس.
(٣) من دون اعتبار هذه المرجحات المذكورة وغيرها.
(٤) إذا ادعى بنوته اثنان أجنبيان أو ملتقطان ، فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها ، وإن أقام كل واحد منهما بينة ، أقرع بينهما بلا خلاف فيه وكذا لو لم يكن لهما بينة ، لأنها لكل أمر مشكل.
ولو كان أحدهما ملتقطا فكذلك يقرع بينهما ، ولا ترجيح باليد ، إذ لا حكم لها في النسب بخلاف المال ، لأن لليد فيه أثرا ولذا يحصل الملك باليد كالاغتنام والاصطياد ، ولا أثر لها في النسب ، لأنها لا تثبت على الإنسان الحر ولهذا لا يحصل النسب باليد.
هذا كله إذا تساوى الملتقط وغيره في الدعوى ، أما لو حكم بنسب اللقيط للملتقط قبل دعوى الآخر فلا يلتفت إلى دعوى الآخر لثبوت نسب اللقيط قبل معارضة المدعي.
(٥) أي تداعي البنوة.
(٦) أي القرعة.
(٧) إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوته ، فعن الشيخ في المبسوط يرجّح المسلم على الكافر والحر على العبد ، لقاعدة التغليب فيهما ولأن اللقيط محكوم بالإسلام ـ