الخلاف ، لعموم الأخبار (١) فيمن تداعوا نسبا ، لتكافئهما في الدعوى ، ورجح في المبسوط دعوى المسلم لتأيده (٢) بالحكم بإسلام اللقيط على تقديره (٣). ومثله (٤) تنازع الحر والعبد مع الحكم بحرية اللقيط (٥).
______________________________________________________
ـ والحرية وهذا ما يرجّح دعوى المسلم والحر على الكافر والعبد ، وتبعه عليه الفخر والشهيدان كما في الجواهر ، وعن الخلاف والتذكرة وجامع المقاصد ، بل عن المختلف أنه المشهور عدم الترجيح والرجوع إلى القرعة لتكافئهما في الدعوى ، والقرعة لكل أمر مشكل.
(١) وهي كثيرة وإن لم تكن في عين موردنا إلا أن حكم المورد هنا مستفاد من عمومها أو إطلاقها.
ومنها : خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد ، وأدعوا الولد أقرع بينهم ، وكان الولد للذي يقرع) (١) ، وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (بعث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليا عليهالسلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، فقال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه ، كلهم يدعيه فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه ، وضمنته نصيبهم ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا أمرهم إلى الله إلا خرج لهم المحق) (٢) ومثلها غيرها ، وهي محمولة على ما لو كان الوطء شبهة من الجميع.
ثم يمكن التمسك بعموم أخبار القرعة.
منها : خبر محمد بن حكيم (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن شيء فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت : إن القرعة تخطىء وتصيب ، قال : كل ما حكم الله به فليس بمخطئ) (٣) ، ومرسل الصدوق عن الصادق عليهالسلام (ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عزوجل إلا خرج بهم المحق ، وقال : أي قضية أعدل من القرعة إذا الحر فوّض الأمر إلى الله ، أليس الله يقول : (فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)(٤).
(٢) أي تأيد المسلم في دعواه البنوة.
(٣) أي تقدير الحكم بإسلام اللقيط ، وذلك فيما لو كان مأخوذا من دار الإسلام.
(٤) أي ومثل تنازع المسلم والكافر في بنوة اللقيط.
(٥) فيرجح دعوى الحر لتأيده بالحكم بحرية اللقيط.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث ١ و ٦.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث ١١ و ١٣.