ولو كان (١) محكوما بكفره ، أو رقه أشكل الترجيح (٢). وحيث يحكم به (٣) للكافر (٤) يحكم بكفره (٥) على الأقوى للتبعية (٦).
(و) كذا(لا) ترجيح(بالالتقاط (٧) ، بل الملتقط كغيره في دعوى نسبه ، لجواز (٨) أن يكون قد سقط منه (٩) ، أو نبذه ثم عاد إلى أخذه (١٠) ولا ترجيح لليد في النسب (١١) ، نعم لو لم يعلم كونه (١٢) ملتقطا ولا صرح ببنوته فادعاه غيره فنازعه (١٣) ، فإن قال (١٤) : هو لقيط وهو ابني فهما سواء (١٥) ، وإن قال : هو ابني واقتصر (١٦) ولم يكن هناك بينة على أنه التقطه فقد قرّب في الدروس ترجيح دعواه عملا بظاهر اليد (١٧).
______________________________________________________
(١) أي اللقيط.
(٢) الذي ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، فلا ترجيح بالإسلام فيما لو كان اللقيط محكوما بالكفر ولا ترجيح بالحرية فيما لو كان اللقيط محكوما بالرق ، بل ينبغي الحكم بترجيح العكس كما ذهب إليه الماتن في الدروس.
(٣) باللقيط.
(٤) إما من باب الترجيح وإما لكونه صاحب بينة ولا بينة لخصمه ، وإما لخروج اسمه بالقرعة.
(٥) بكفر اللقيط.
(٦) وكذا يحكم برقيته لو حكم به للعبد ولم أعثر على المخالف ، بل صرح في الجواهر أن الحكم بالتبعية هو اقتضاء الأدلة.
(٧) بأن ادعى الملتقط بنوة اللقيط ، وغيره ادعى البنوة أيضا فلا ترجيح للملتقط كما تقدم.
(٨) تعليل لعدم الترجيح.
(٩) من غير الملتقط.
(١٠) فرأى أنه قد أخذه الملتقط فتداعيا في بنوته حينئذ.
(١١) لأن الترجيح لليد في المال كما تقدم.
(١٢) كون المدعي.
(١٣) أي نازع الملتقط الغير في دعواه البنوة.
(١٤) أي الملتقط.
(١٥) أي في الدعوى ولا أثر ليده في النسب.
(١٦) ولم يقل : إنه لقيط.
(١٧) من كون الولد تحت يد أبيه القائم بحضانته وإعالته ودفع ضروراته.