(لأنها لا تمتنع من صغير السباع) فهي كالتالفة ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هل لك ، أو لأخيك ، أو للذئب (١) (وحينئذ (٢) يتملكها إن شاء. وفي الضمان) لمالكها على
______________________________________________________
ـ رسول الله ، إني وجدت شاة فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هي لك أو لأخيك أو للذئب) (١) ، ومثله صحيح معاوية بن عمار (٢) ، وغيره.
ثم يتخير بعد أخذها بين أن يحفظها لمالكها وبين دفعها إلى الحاكم وبين تملكها ، أما حفظها للمالك فلأنه أمين قد رخّص الشارع له في الأخذ ، وأما دفعها إلى الحاكم لأن الحاكم ولي الغائب فالدفع إليه دفع إلى المالك ، وأما تملكها للنصوص المتقدمة من أنها هي له أو لأخيه أو للذئب.
وعلى تقدير تملكها فهل هي مضمونة عليه مطلقا أو مع ظهور المالك كما عليه الأشهر أو لا يضمن ، ووجه الضمان إطلاق خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (من وجد شيئا فهو له ، فليتمتع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه رده إليه) (٣) ، وخصوص صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحلّ له؟ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فخذها ، وعرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه) (٤).
ووجه عدم الضمان ظاهر اللام في قوله عليهالسلام في صحيح هشام المتقدم (٥) : (هي لك) فإنه يدل على التملك ، ولإطلاق صحيح عبد الله بن سنان المتقدم (٦) في البعير الذي ترك من جهد في غير ماء ولا كلأ ، وفيه نظر من أن اللام تحتمل الاختصاص التي لا تنافي الضمان ، على أنه قد صرح بالضمان في صحيح علي بن جعفر المتقدم المشتمل على قوله (هي لك) ، ومن أن صحيح ابن سنان مختص بالحيوان الذي أعرض عنه صاحبه ، ومقامنا في الشاة الضائعة إذا كانت في الفلاة بدون إعراض عنها من قبل صاحبها ، فالقول بالضمان عند ظهور المالك كما هو المستفاد من النصوص أولى ، وهذا لا ينافي الحكم بالتملك ، لأنه حكم متزلزل فإن عرف المالك وهي قائمة ردّ عليه العين ، وإن كانت تالفة فيضمن القيمة ، وكل ذلك قد صرح به في صحيح علي بن جعفر المتقدم.
(١) كما في صحيح هشام بن سالم المتقدم.
(٢) وحين جواز الأخذ.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة حديث ١ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللقطة حديث ٢.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة حديث ٧ و ١ و ٢.