لكونها مالاً مقصوداً (لا بالخنزير ، وكلب الهراش) لانتفاء الماليّة فيهما. ومثله طبل اللهو الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرّمة مع بقاء الماليّة.
(ويشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث) وإلّا بطل (وتكفي) الإجازة (حالَ حياة الموصي) وإن لم يكن الوارث مالكاً الآن؛ لتعلّق حقّه بالمال وإلّا لم يمنع الموصي من التصرّف فيه ، ولصحيحة منصور بن حازم وحسنة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام (١).
وقيل : لا تعتبر إلّابعد وفاته؛ لعدم استحقاق الوارث المال حينئذٍ (٢) وقد عرفت جوابه.
ولا فرق بين وصيّة الصحيح والمريض في ذلك؛ لاشتراكهما في الحَجر بالنسبة إلى ما بعد الوفاة ، ولو كان التصرّف منجّزاً افترقا.
ويعتبر في المجيز جواز التصرّف ، فلا عبرة بإجازة الصبيّ والمجنون والسفيه. أمّا المفلَّس فإن كانت إجازته حالَ الحياة نفذت؛ إذ لا ملك له حينئذٍ ، وإنّما إجازته تنفيذ لتصرّف الموصي. ولو كان بعد الموت ففي صحّتها وجهان ، مبناهما على أنّ التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت وبالإجازة تنتقل عنه إلى الموصى له ، أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت. فعلى الأوّل لا تنفذ؛ لتعلّق حقّ الغرماء بالتركة قبل الإجازة. وعلى الثاني يحتمل الأمرين وإن كان النفوذ أوجه.
__________________
(١) اُنظر الكافي ٧ : ١٢ ، الحديث الأوّل وذيله ، والفقيه ٤ : ٢٠٠ ، الحديث ٥٤٦١ وذيله ، والوسائل ١٣ : ٣٧١ ، الباب ١٣ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأوّل وذيله.
(٢) قاله المفيد في المقنعة : ٦٧٠ ، والديلمي في المراسم : ٢٠٦ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ١٩٤.