وقيل : السُدس؛ لما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه أعطاه لرجل اُوصي له بسهم (١).
وقيل : إنّ في كلام العرب أنّ السهم سُدس (٢) ولم يثبت.
(والشيء : السُدس) ولا نعلم فيه خلافاً.
وقيل : إنّه إجماع (٣) وبه نصوص (٤) غير معلّلة.
(و) حيث لم يشترط في الموصى به كونه موجوداً بالفعل (تصحّ الوصيّة بما ستحمله الأمة أو الشجرة) إمّا دائماً أو في وقت مخصوص كالسنة المستقبلة (وبالمنفعة) كسكنى الدار مدّة معيّنة أو دائماً. ومنفعة العبد كذلك وشبهه وإن استوعبت قيمة العين.
(ولا تصحّ الوصيّة بما لا يقبل النقل ، كحقّ القصاص وحدّ القذف والشفعة) فإنّ الغرض من الأوّل تشفّي الوارث باستيفائه فلا يتمّ الغرض بنقله إلى غيره ، ومثله حدّ القذف ، والتعزير للشتم. وأمّا الشفعة فالغرض منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة ولا حظّ للموصى له في ذلك. نعم لو اُوصي له بالشِقص والخيار معاً لم تبعد الصحّة؛ لأنّ الوصيّة بالمال والخيار تابع ، ونفعه ظاهر مقصود ، وكذا غيرها من الخيار.
(وتصحّ) الوصيّة (بأحد الكلاب الأربعة) والجرْو (٥) القابل للتعليم؛
__________________
قاله الشيخ في الخلاف (٤) : (١٤٠) ، المسألة (٩) من كتاب الوصايا ، والمبسوط (٤) : (٨) ، ولم نعثر على الرواية في المجاميع الحديثيّة ، نعم أورده الشيخ في الخلاف نفس الموضع.
(٢) قاله العلّامة في التذكرة (الحجريّة) (٢) : (٤٩٦).
(٣) قاله السيّد ابن زهرة في الغنية : (٣٠٨).
(٤) اُنظر الوسائل (١٣) : (٤٥٠) ، الباب (٥٦) من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأوّل وذيله.
(٥) بتثليث الجيم : صغير كلّ شيء حتّى الرمّان والبطّيخ ، وغُلب على ولد الكلب والأسد.