(ولو شرط عدم الاُجرة على التقدير الآخر لم تصحّ في مسألة النقل) في اليومين ، وتثبت اُجرة المثل على المشهور.
ومستند الحكمين خبران : أحدهما صحيح (١) وليس بصريح في المطلوب ، والآخر ضعيف أو موثّق (٢) فالرجوع فيهما إلى الاُصول الشرعيّة أولى.
__________________
(١) الخبر الصحيح ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سمعته يقول : كنت جالساً عند قاضٍ من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا وإنّه لم يفعل. قال : فقال : ليس له كراء. قال : فدعوته وقلت : يا عبد اللّٰه ليس لك أن تذهب بحقّه ، وقلت للآخر : ليس لك أن تأخذ كلّ الذي عليه اصطلحتما فترادّا بينكما [الوسائل ١٣ : ٢٥٣ ، الباب ١٣ من أحكام الإجارة ، الحديث الأوّل].
وهذا الخبر كما ترى ليس فيه تعرّض لما عدا اليوم المعيّن باُجرة ولا بغيرها. وكذلك ليس في كلام الإمام عليه السلام أنّ اللازم في غيره اُجرة المثل أو غيرها ، ومع ذلك فما تضمّنه الخبر من الحكم لا يوافق القواعد الشرعيّة؛ لأنّ اللازم من تعيينه العمل في اليوم المعيّن والسكوت عن غيره أنّه لا يستحقّ في غيره اُجرة كما قاله القاضي ، إلّاأن نفرض اطّلاعه عليه السلام على ما يوجب بطلان الإجارة فحكم عليهما بالاصطلاح؛ لأنّ الثابت حينئذٍ اُجرة المثل وهي خارجة عن المعيّن ، كما أشار إليه في كلامه عليه السلام لهما. (منه رحمه الله).
(٢) وجه الترديد بين كون الخبر ضعيفاً أو موثّقاً أنّ في طريقه منصور بن يونس برزج وكان واقفيّاً إلّاأنّ النجاشي مع ذلك وثّقه [رجال النجاشي : ٤١٣] وغيره ردّ روايته ، والعلّامة رحمه الله قال : الوجه عندي التوقّف فيما يرويه [رجال العلّامة : ٢٥٨] فعلى قول النجاشي هو من الموثّق وعلى قول غيره هو من الضعيف خصوصاً على ما ذكره الكشّي من أنّ سبب وقوفه أموال كانت في يده للكاظم عليه السلام فجحد النصّ للرضا عليه السلام لذلك [اختيار معرفة الرجال ٢ : ٧٦٨] ، هذا من حيث السند وأمّا من حيث الدلالة : فهي صريحة في حكم المسألتين معاً وهما ما لو جعل للقسم الآخر اُجرة وما لو شرط إسقاطهما فيه رأساً ولفظ الرواية عن الحلبي قال : كنت قاعداً إلى قاضٍ وعنده أبو جعفر عليه السلام فأتاه رجلان فقال