مطلقاً (١) أو بطلان هذا بخصوصه ، نظراً إلى أنّه منهيّ عنه (٢) لقبح التصرّف في ملك الغير فيكون فاسداً ، ولما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وآله : (أيّما مملوك تزوّج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل) (٣) وكلّية الكبرى والسند ممنوعان.
وقيل : تختصّ الإجازة بعقد العبد دون الأمة (٤) عملاً بظاهر النصّ السابق ، ورجوعاً في غيره إلى النهي المفيد للبطلان ، وكلاهما ممنوعان ، فإنّ المملوك يصلح لهما ، والنهي لا يقتضيه هنا.
وحيث يأذن المولى أو يجيز عقد العبد فالمهر ونفقة الزوجة عليه ، سواء في ذلك كسب العبد وغيره من سائر أمواله على أصحّ الأقوال (٥) وله مهر أمته.
(وإذا كانا) أي الأبوان (رقّاً فالولد رقّ) لأنّه فرعهما وتابع لهما. ويملكه المولى إن اتّحد ، وإن كان كلّ منهما لمالك (* يملكه الموليان إن أذنا لهما) في النكاح (أو لم يأذن أحدهما) أيّ كلّ واحد منهما؛ لأنّه نماء ملكهما ، فلا مزيّة لأحدهما على الآخر ، والنسب لاحق بهما. بخلاف باقي الحيوانات ، فإنّ
__________________
(١) سواء كان من العبد أو الحرّ ، قاله الشيخ في الخلاف ٤ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ، المسألة ١١.
(٢) نسبه العلّامة في المختلف ٧ : ٢٦٨ إلى ابن إدريس. اُنظر السرائر ٢ : ٥٩٦.
(٣) سنن أبي داود ٢ : ٢٢٨ ، الحديث ٢٠٧٩ ، منقول بالمضمون.
(٤) وهو المنسوب في غاية المرام وغيره إلى ابن حمزة ، اُنظر غاية المرام ٣ : ٩٦ ، والوسيلة : ٣٠٠.
(٥) ذهب إليه المحقّق في الشرائع ٢ : ٣٠٩ ، والعلّامة في التحرير ٣ : ٥٠٣.
والقول الثاني : أنّه على العبد في كسبه ، قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ١٦٧.
والقول الثالث : التفصيل بأنّ العبد إن كان غير مكتسب فعلى سيّده وإن كان مكتسباً فمولاه مخيّر ، واختاره ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٦. اُنظر غاية المرام ٣ : ٣٣.
(*) في (ق) و (س) زيادة : و.