النسب غير معتبر ، والنموّ والتبعيّة فيه لاحق بالاُمّ خاصّة ، والنصّ (١) دالّ عليه أيضاً ، والفرق به أوضح.
(ولو أذن أحدهما) خاصّة (فالولد لمن لم يأذن) سواء كان مولى الأب أم مولى الاُمّ. وعُلِّل مع النصّ (٢) بأنّ الآذن قد أقدم على فوات الولد منه ، فإنّه قد يتزوّج من ليس برقّ فينعقد الولد حرّاً ، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصّة (٣).
ويُشكل الفرق فيما لو انحصر إذن الآذن في وطء المملوكة ، فإنّه لم يضيّع الولد حينئذٍ.
ويُشكل الحكم فيما لو اشترك أحدهما بين اثنين ، فأذن مولى المختصّ وأحد المشتركين دون الآخر ، أو تعدّد مولى كلّ منهما ، فإنّه خارج عن موضع النصّ والفتوى ، فيحتمل كونه كذلك فيختصّ الولد بمن لم يأذن اتّحد أم تعدّد ، واشتراكُه (٤) بين الجميع على الأصل حيث لا نصّ.
(ولو شرط أحد الموليين انفراده بالولد ، أو بأكثره صحّ الشرط) لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (٥) ولأ نّه شرط لا ينافي النكاح.
(ولو كان أحد الزوجين حرّاً فالولد حرّ) للأخبار الكثيرة الدالّة عليه (٦) سواء في ذلك الأب والاُمّ؛ ولأ نّه نماء الحرّ في الجملة وحقّ الحرّيّة مقدّم؛
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) لم نعثر عليه. كما اعترف به في المسالك ٨ : ٢٧.
(٣) نقله في جامع المقاصد ١٣ : ٨٦ عن بعض الأصحاب وقال : لم نقف عليه.
(٤) أي احتمال اشتراكه.
(٥) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.
(٦) اُنظر الوسائل ١٤ : ٥٢٨ ، الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.