المجرّد ، بل يبقى على الأصل.
وعلى هذا لو دخل مع فساد الشرط وحكمنا بفساد العقد كان زانياً مع علمه بالفساد وانعقد الولد رقّاً كنظائره. نعم ، لو جهل الفساد كان حرّاً؛ للشبهة. وإن قلنا بصحّته لزم بالشرط ولم يسقط بالإسقاط بعد العقد؛ لأنّ ذلك مقتضى الوفاء به ، مع احتماله تغليباً للحرّيّة ، كما لو أسقط حقَّ التحجير ونحوه.
(ويُستحبّ إذا زوّج عبده أمته أن يعطيها شيئاً من ماله) ليكون بصورة المهر جبراً لقلبها ، ورفعاً لمنزلة العبد عندها ، ولصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : «سألته عن الرجل كيف يُنكح عبده أمته؟ قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها شيئاً من قبله أو من قبل مولاه ولو بمدّ من طعام أو درهم ، أو نحو ذلك» (١).
وقيل : بوجوب الإعطاء (٢) عملاً بظاهر الأمر ، ولئلّا يلزم خلوّ النكاح عن المهر في العقد والدخول معاً. ويضعَّف بأنّ المهر يستحقّه المولى؛ إذ هو عوض البُضع المملوك له ، ولا يُعقل استحقاقه شيئاً على نفسه وإن كان الدفع من العبد كما تضمّنته الرواية؛ لأنّ ما بيده ملك للمولى. أمّا الاستحباب فلا حرج فيه؛ لما ذكر وإن لم يخرج عن ملكه. ويكفي فيه كونه إباحة بعض ماله للأمة تنتفع به بإذنه.
والفرق بين النفقة اللازمة للمولى والمهر : أنّه في مقابلة شيء هو ملك المولى ، بخلافها فإنّها مجرّد نفع ، ودفعُ ضرورة لا معاوضة.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٥٤٨ ، الباب ٤٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأوّل مع بعض الاختلاف ، ولعلّه خلط بين هذه الصحيحة وبين ما روي عن الحلبي عن الصادق عليه السلام في الحديث ٢ من نفس الباب.
(٢) قاله المفيد في المقنعة : ٥٠٧ ، والشيخ في النهاية : ٤٧٨ ، والحلبي في الكافي : ٢٩٧ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٢١٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٥.