الطلاق (إلّابرضاه) كما أنّ تزويجه بيده. وهو موضع نصّ (١) وإجماع (٢).
(ويجوز) للعبد (طلاق غيرها) أي غير أمة سيّده وإن كان قد زوّجه بها مولاه (أمة كانت) الزوجة (أو حرّة ، أذن المولى) في طلاقها (أو لا) على المشهور؛ لعموم قوله عليه السلام : (الطلاق بيد من أخذ بالساق) (٣) وروى ليث المرادي عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن جواز طلاق العبد ، فقال : «إن كانت أمتك فلا ، إنّ اللّٰه تعالى يقول : (عَبْداً مَمْلُوكاً لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ) (٤) وإن كانت أمة قوم آخرين جاز طلاقه» (٥).
وقيل : ليس له الاستبداد به كالأوّل (٦) استناداً إلى أخبار مطلقة (٧) حملُها على كون الزوجة أمة المولى طريق الجمع.
وفي ثالث (٨) يجوز للسيّد إجباره على الطلاق كما له إجباره على النكاح ،
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٥٧٥ ، الباب ٦٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٨ ، و ١٥ : ٣٤١ ، الباب ٤٣ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ١ و ٢ و ٤.
(٢) ادّعاه ابن زهرة في الغنية : ٣٥٢.
(٣) المستدرك ١٥ : ٣٠٦ ، الباب ٢٥ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٣.
(٤) النحل : ٧٥.
(٥) الوسائل ١٥ : ٣٤١ ، الباب ٤٣ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٢.
(٦) قاله القديمان حسب ما نقل العلّامة في المختلف ٧ : ٣٧٨ ، وقال : ليس عندي بعيداً من الصواب.
(٧) اُنظر الوسائل ١٤ : ٥٥١ ، الباب ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٧ ، و ٥٧٦ ، الباب ٦٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١ و ٢ ، و ١٥ : ٣٤٣ ، الباب ٤٥ من أبواب مقدّمات الطلاق.
(٨) ذهب إليه الحلبي في الكافي : ٢٩٧.