على الفور وكذا لو نسيهما. ولو مُنع منه بالقبض على فيه أو التهديد على وجه يُعدّ إكراهاً فالخيار بحاله إلى أن يزول المانع ، ثمّ تعتبر الفوريّة حينئذٍ.
(ولا يشترط فيه الحاكم) لأنّه حقّ ثبت ، فلا يتوقّف عليه كسائر الحقوق ، خلافاً لابن الجنيد رحمه الله (١).
(وليس) الفسخ (بطلاق) فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق ولا يُعدّ في الثلاث ، ولا يطّرد معه تنصيف المهر وإن ثبت في بعض موارده.
(ويشترط الحاكم في ضرب أجل العُنّة) لا في فسخها بعده ، بل تستقلّ به حينئذٍ (ويقدّم قول منكر العيب مع عدم البيّنة) لأصالة عدمه ، فيكون مدّعيه هو المدّعي ، فعليه البيّنة وعلى منكره اليمين. ولا يخفى أنّ ذلك فيما لا يمكن الوقوف عليه كالجبّ والخصاء ، وإلّا توصّل الحاكم إلى معرفته ، ومع قيام البيّنة به إن كان ظاهراً كالعيبين المذكورين كفى في الشاهدين العدالة ، وإن كان خفيّاً يتوقّف العلم به على الخبرة ، كالجذام والبرص اشترط فيهما مع ذلك الخبرة بحيث يقطعان بوجوده. وإن كان لا يعلمه غالباً غير صاحبه ولا يطّلع عليه إلّامن قِبَله كالعنّة فطريق ثبوته إقراره أو البيّنة على إقراره ، أو اليمين المردودة من المنكر ، أو من الحاكم مع نكول المنكر عن اليمين بناءً على عدم القضاء بمجرّده.
وأمّا اختبارها بجلوسه في الماء البارد فإن استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس به كما ذهب إليه بعض (٢) فليس بمعتبر في الأصحّ.
وفي العيوب الباطنة للنساء بإقرارها ، وشهادةِ أربع منهنّ. ولا تُسمع في عيوب الرجال وإن أمكن اطّلاعهنّ كأربع زوجات طلّقهنّ بعنّته.
__________________
(١) نقله عنه في المختلف ٧ : ٢٠٧.
(٢) ذهب إليه الصدوق في المقنع : ٣٢٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣١١.