(و) حيث يثبت العيب ويحصل الفسخ (لا مهر) للزوجة (إن كان الفسخ قبل الدخول) في جميع العيوب (إلّافي العنّة فنصفه) على أصحّ القولين (١) وإنّما خرجت العنّة بالنصّ (٢) الموافق للحكمة من إشرافه عليها وعلى محارمها ، فناسب أن لا يخلو من عوض ، ولم يجب الجميع؛ لانتفاء الدخول. وقيل : يجب جميع المهر وإن لم يولج (٣).
(وإن كان) الفسخ (بعد الدخول فالمسمّى) لاستقراره به.
(ويرجع) الزوج (به على المدلّس) إن كان ، وإلّا فلا رجوع. ولو كانت هي المدلّسة رجع عليها إلّابأقلّ ما يمكن أن يكون مهراً ، وهو أقلّ متموَّل على المشهور. وفي الفرق بين تدليسها وتدليس غيرها في ذلك نظر.
ولو تولّى ذلك جماعة وُزّع عليهم بالسويّة ، ذكوراً كانوا أم إناثاً ، أم بالتفريق.
والمراد بالتدليس السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة مع العلم به ، أو دعوى صفة كمال مع عدمها.
(ولو تزوّج امرأة على أنّها حرّة) أي شرط ذلك في متن العقد (فظهرت أمَة) أو مبعّضة (فله الفسخ) وإن دخل؛ لأنّ ذلك فائدة الشرط.
__________________
(١) وهو المشهور كما في المختلف ٧ : ١٩٧ ، واختاره العلّامة ، ونسبه إلى الصدوق في المقنع وأبيه والشيخ في النهاية وغيرها. اُنظر المقنع : ٣١٥ ، والنهاية : ٤٧١.
(٢) هو رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام : إنّ زوجة العنّين تعطى نصف الصداق ولا عدّة عليها [الوسائل ١٤ : ٦١٣ ، الباب ١٥ من أبواب العيوب ، الحديث الأوّل]. (منه رحمه الله).
(٣) نسب ذلك ابن فهد في المهذّب البارع ٣ : ٣٧١ إلى الإسكافي ، واُنظر كلامه المنقول عنه في المختلف ٧ : ١٩٧.