وهي أربعون صورة ، تبلغ مع الصور المتّفقة اثنتين وخمسين تُعرف مع أحكامها بالتأمّل.
وتستحقّ القسم مريضةٌ ورتقاء وقرناءُ وحائضٌ ونُفساء؛ لأنّ المقصود منه الاُنس لا الوطء.
(ولا قسمة للصغيرة) التي لم تبلغ التسع (ولا للمجنونة المطبقة إذا خاف) أذاها مع مضاجعتها؛ لأنّ القسمة مشروطة بالتمكين ، وهو منتفٍ فيهما. ولو لم يخف من المجنونة وجب ، وكذا غير المطبقة.
(ويقسم الوليّ بالمجنون) بأن يطوف به على أزواجه بالعدل ، أو يستدعيهنّ إليه أو بالتفريق. ولو خصّ به بعضهنّ فقد جار ، وعليه القضاء. فإن أفاق المجنون قضى ما جار فيه الوليّ ، وفي وجوبه عليه نظر؛ لعدم جوره.
(وتختصّ البكر عند الدخول بسبع) ليالٍ ولاءً ، فلو فرّقه لم يحتسب واستأنف وقضى المفرَّق للاُخريات. ويحتمل الاحتساب مع الإثم (والثيّب بثلاث) ولاءً. والظاهر أنّ ذلك على وجه الوجوب.
ولا فرق بين كون الزوجة حرّة وأمة مسلمة وكتابيّة إن جوّزنا تزويجها دواماً ، عملاً بالإطلاق. واستقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختصّ به لو كانت حرّة (١) وفي القواعد المساواة (٢) وعلى التنصيف يجب عليه الخروج من
__________________
إماء كتابيّات وهما واحدة واثنتان منهما.
واعلم أنّ القسمة في المتفرّقة من ثمانية في عشرين صورة ، ومن ستّ عشرة في عشرين. وفي المتّفقة من أربع في أربع ، ومن ثمان في ستّ ، ومن ستّ عشرة في اثنتين. (منه رحمه الله).
(١) التحرير ٣ : ٥٩٥ ، ذيل الرقم ٥٢٧١.
(٢) القواعد ٣ : ٩٠.