عندها بعد انتصاف الليل إلى مكان خارج عن الأزواج ، كما يجب ذلك لو بات عند واحدة نصف ليلة ثمّ مُنع من الإكمال ، فإنّه يبيت عند الباقيات مثلها مع المساواة أو بحسابه.
(وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرّة إلّابرضاء الزوج) لأنّ القسم حقّ مشترك بينهما ، أو مختصّ به على القول بعدم وجوبه ابتداءً ، فإن رضي بالهبة ووهبت لمعيّنة منهنّ بات عندها ليلتيها (١) كلّ ليلة في وقتها متّصلتين كانتا أم منفصلتين.
وقيل : يجوز وصلهما تسهيلاً عليه ، والمقدار لا يختلف (٢).
ويُضعّف بأنّ فيه تأخير حقّ مَنْ بين ليلتين ، وبأنّ الواهبة قد ترجع بينهما والموالاة تُفوِّت حقَّ الرجوع. وإن وهبتها لهنّ سوّى بينهنّ فيجعل الواهبة كالمعدومة. ولو وهبتها له فله تخصيص نوبتها بمن شاء ، ويأتي في الاتّصال والانفصال ما سبق.
(ولها الرجوع قبل تمام المبيت) لأنّ ذلك بمنزلة البذل ، لا هبة حقيقيّة ، ومن ثمّ لا يُشترط رضا الموهوبة (لا بعده) لذهاب حقّها من الليلة ، فلا يمكن الرجوع فيها ولا يجب قضاؤها لها (ولو رجعت في أثناء الليلة تحوّل إليها) لبطلان الهبة لما بقي من الزمان (ولو رجعت ولمَّا يعلم فلا شيء عليه) لاستحالة تكليف الغافل. ولها أن ترجع في المستقبل دون الماضي ، ويثبت حقّها من حين علمه به ولو في بعض الليل.
__________________
(١) كذا في (ع) التي قوبلت بالأصل ، وفي ظاهر (ف) : ليلتيهما ، وفي (ش) و (ر) : ليلتهما.
(٢) لم نعثر عليه.