(فإذا فُصل) عن الرضاع (فالاُمّ أحقّ بالاُنثى إلى سبع) سنين. وقيل : إلى تسع (١) وقيل : ما لم تتزوّج الاُمّ (٢) وقيل : إلى سبع فيهما (٣) والأوّل مع شهرته جامع بين الأخبار المطلقة (٤) (والأب أحقّ بالذكر) بعد فصاله (إلى البلوغ ، و) أحقّ (بالاُنثى بعد السبع) والأقوى أنّ الخنثى المشكل هنا كالاُنثى استصحاباً لولاية الاُمّ الثابتة عليه ابتداءً إلى أن يثبت المزيل ، ولا ثبوت له قبل السبع؛ لعدم العلم بالذكوريّة التي هي مناط زوال ولايتها عنه بعد الحولين ، وأصالة عدم استحقاقه الولاية قبلها.
هذا كلّه إذا كان الأبوان موجودين ، فإن مات أحدهما كان الآخر أحقّ بالولد مطلقاً من جميع الأقارب إلى أن يبلغ (و) كذلك (الاُمّ أحقّ من الوصيّ) أي وصيّ الأب (بالابن) وكذا بالبنت بعد السبع ، كما هي أحقّ من الأقارب وإن تزوّجت.
(فإن فُقد الأبوان فالحضانة لأب الأب) لأنّه أب في الجملة ، فيكون أولى من غيره من الأقارب ، ولأ نّه أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة ، وبهذا جزم في القواعد ، فقدّم الجدّ للأب على غيره من الأقارب (٥) ويشكل بأنّ ذلك لو كان
__________________
(١) اختاره المفيد في المقنعة : ٥٣١ ، والديلمي في المراسم : ١٦٦.
(٢) وهو المنسوب إلى ابن الجنيد والصدوق والشيخ في الخلاف. اُنظر المقنع : ٣٦٠ ، والمختلف ٧ : ٣٠٦ ، والخلاف ٥ : ١٣١ ، المسألة ٣٦ من كتاب النفقات ، مع تفاوت بين ما قاله في المقنع وهو في مطلق الولد ، وبين ما قاله الإسكافي والشيخ وهو في البنت فقط.
(٣) نسبه في التحرير ٤ : ١٢ ـ ١٣ إلى الشيخ في الخلاف والمبسوط ، اُنظر الخلاف ٥ : ١٣١ ، المسألة ٣٦ كتاب النفقات ، والمبسوط ٦ : ٣٩.
(٤) اُنظر الوسائل ١٥ : ١٩٠ ، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد.
(٥) القواعد ٣ : ١٠٢.