زيادة القرب أو كثرة النصيب (١).
وفيه نظر بيّن؛ لأنّ المستند ـ وهو الآية ـ مشترك ، ومجرّد ما ذُكر لا يصلح دليلاً.
وقيل : لا حضانة لغير الأبوين اقتصاراً على موضع النصّ (٢).
وعموم الآية يدفعه.
(ولو تزوّجت الاُمّ) بغير الأب مع وجوده كاملاً (٣) (سقطت حضانتها) للنصّ (٤) والإجماع (فإن طُلّقت عادت الحضانة) على المشهور؛ لزوال المانع منها ، وهو تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج التي هي أقوى من حقّ الحضانة.
وقيل : لا تعود؛ لخروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب ويحتاج عوده إليها إلى دليل آخر ، وهو مفقود (٥) وله وجه وجيه. لكنّ الأشهر الأوّل ، وإنّما تعود بمجرّد الطلاق إذا كان بائناً ، وإلّا فبعد العدّة إن بقي لها شيء من المدّة. ولو لم يكن الأب موجوداً لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقاً (٦) كما مرّ.
(وإذا بلغ الولد رشيداً سقطت الحضانة عنه) لأنّها ولاية ، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه لأحد ، سواء في ذلك الذكر والاُنثى ، البكر والثيّب. لكن يستحبّ له
__________________
(١) لم نعثر عليه. نعم ، قال العلّامة في القواعد ٣ : ١٠٢ : وتتساوى العمّة والخالة على إشكال.
(٢) القول لابن إدريس [السرائر ٢ : ٦٥٤] ويظهر من المحقّق الميل إليه؛ لأنّه تردّد في الشرائع [٢ : ٣٤٦]. (منه رحمه الله).
(٣) من حيث العقل والإسلام والحرّيّة.
(٤) الوسائل ١٥ : ١٩١ ، الباب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ٤.
(٥) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٥١.
(٦) كان التزويج دائميّاً أو موقّتاً ، والطفل مؤنّثاً أم مذكّراً ، مدّة الحضانة أو بعدها.