لا يقبلون ما يقوله برأيه. قال : وقد وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحقّ إلى الفطحيّة ما هو معروف ، والغلط في ذلك أعظم من الغلط في إسناد فُتياً يعتقد صحّته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمّة عليهم السلام (١).
(والأصحّ احتياجه إليه) أي إلى المحلّل؛ للأخبار الصحيحة الدالّة عليه (٢) وعموم القرآن الكريم (٣) بل لا يكاد يتحقّق في ذلك خلاف؛ لأنّه لم يذهب إلى القول الأوّل أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة (٤) وعبد اللّٰه بن بكير ليس من أصحابنا الإماميّة ، ونسبة المصنّف له إلى أصحابنا التفاتاً إلى أنّه من الشيعة في الجملة ، بل من فقهائهم ـ على ما نقلناه عن الشيخ ـ وإن لم يكن إماميّاً. ولقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر أولى.
(ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرّة) مطلقاً (٥) على الأقوى (ويكون طلاق عدّة إن وطئ) بعد الرجعة ثمّ طلّق (وإلّا) يطأ بعدها (فسُنّة بمعناه الأعمّ) وأمّا طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ فلا يقع بها؛ لأنّه مشروط بانقضاء العدّة ثمّ تزويجها ثانياً كما سبق (٦) وعدّة الحامل لا تنقضي إلّابالوضع ،
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٣٦ ، ذيل الحديث ١٠٧ ، والوسائل ١٥ : ٣٥٦ ، الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق ، ذيل الحديث ١٦.
(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٥٠ و ٣٥٧ ، الباب ٣ و ٤ من أبواب أقسام الطلاق.
(٣) وهو عموم قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) البقرة : ٢٣٠.
(٤) مثل : ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٣ : ٤٦٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٣٢٠.
(٥) سواء مضت ثلاثة أشهر أم لا.
(٦) في الصفحة ٣٦٠.