وبه تخرج عن كونها حاملاً ، فلا يصدق أنّها طُلّقت طلاقَ السُنّة بالمعنى الأخصّ ما دامت حاملاً ، إلّاأن يُجعل وضعها قبل الرجعة كاشفاً عن كون طلاقها السابق طلاق سُنّة بذلك المعنى. والأقوال هنا مختلفة (١) كالأخبار (٢) والمحصَّل ما ذكرناه.
(والأولى تفريق الطَلَقات على الأطهار) بأن يوقع كلّ طلقة في طهر غير طهر الطلقة السابقة (لمن) أراد أن (يُطلّق ويراجع) أزيد من مرّة.
وهذه الأولويّة بالإضافة إلى ما يأتي بعده ، وإلّا فهو موضع الخلاف وإن
__________________
(١) وهي أربعة :
الأوّل : قول الصدوقين في الرسالة والمقنع ، وهو أنّه إذا راجع الحبلى قبل أن تضع أو يمضي لها ثلاثة أشهر ثمّ أراد طلاقها ثانياً لم يكن له ذلك إلّابعد الوضع والطهر ، ولم يفصّلا ، اُنظر المختلف ٧ : ٣٦٢ ، والمقنع : ٣٤٦.
الثاني : قول الإسكافي وهو أنّه إذا أراد طلاقها بعد الرجعة وكان قد واقعها ، اشترط مضيّ شهر من المواقعة ، وكذا في الثالث ، ويحرم حتّى المحلّل ، اُنظر المختلف ٧ : ٣٦٢.
الثالث : قول الشيخ والقاضي وابن حمزة بالمنع من طلاق السنّة ، بمعنى أنّه إذا طلّقها وراجعها ولم يواقعها فليس له طلاقها حتّى تضع ما في بطنها ، اُنظر النهاية : ٥١٦ ـ ٥١٧ ، والمهذّب ٢ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ، والوسيلة : ٣٢٢.
الرابع : قول ابن إدريس ، واختاره المتأخّرون ـ كما في غاية المرام ٣ : ٣١٨ ـ مثل المحقّق والعلّامة ، وهو أنّه يجوز طلاقها للسنّة كما يجوز للعدّة ، اُنظر السرائر ٢ : ٦٨٩ ، والشرائع ٣ : ٢٤ ، والنهاية ونكتها ٣ : ٤٤٢ ، والمختلف ٧ : ٣٦٤ ، والإيضاح ٣ : ٣١٧ ، وراجع للتفصيل الإيضاح ٣ : ٣١٦ ، والمهذّب البارع ٣ : ٤٦٨ ، والتنقيح الرائع ٣ : ٣٢١.
(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٠٩ ، الباب ٢٧ من أبواب مقدّمات الطلاق ، و ٣٨٠ ، الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق ، و ٤١٧ ، الباب ٩ من أبواب العدد.