كان أصحّ الروايتين (١) صحّته ، وإنّما الأولى المُخرج من الخلاف أن يراجع ويطأ ثمّ يُطلّق في طهر آخر ، فإنّ الطلاق هنا يقع إجماعاً.
(ولو طلّق مرّات في طهر واحد) بأن يُطلّق ويراجع ، ثمّ يطلّق ويراجع ، وهكذا ... ثلاثاً (فخلاف أقربه الوقوع مع تخلّل الرجعة) بين كلّ طلاقين؛ لعموم القرآن (٢) والأخبار الصحيحة (٣) بصحّة الطلاق لمن أراده في الجملة ، إلّاما أخرجه الدليل. وروى إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال : «قلت له : رجل طلّق امرأته ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ طلّقها بشهود [ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ طلّقها بشهود] (٤) تبين منه؟ قال : نعم. قلت : كلّ ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه» (٥).
وهذه الرواية من الموثّق ، ولا معارض لها إلّارواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام «في الرجل يطلّق امرأته ، له أن يراجعها؟ قال : لا يطلّق الطلقة الاُخرى حتّى يمسّها» (٦) وهي لا تدلّ على بطلانه؛ نظراً إلى أنّ
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٧٨ ، الباب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ١ و ٢.
(٢) هو قوله تعالى : (اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) البقرة : ٢٩٥.
(٣) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٧٩ ، الباب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ٣ و ٥.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطات ، إلّاأ نّه صحّح في (ش) طبقاً لما في التهذيب ٨ : ٩٢ ، الباب ٣ في أحكام الطلاق ، الحديث ٢٣٦ ، والوسائل ونصّ الحديث فيهما : (رجل طلّق امرأته ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ طلّقها ، ثمّ بدا له فراجعها بشهود ، ثمّ طلّقها فراجعها بشهود تبين منه؟ ...).
(٥) راجع الهامش رقم ٣ ، الحديث ٥.
(٦) الرواية الثانية [رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، الوسائل ١٥ : ٣٧٦ ـ ٣٧٧ ، الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ٢] حسنة السند ، والاُولى [رواية إسحاق بن عمّار] موثّقة لكنّها معتضدة بعموم القرآن والأخبار الصحيحة. (منه رحمه الله).