فيه ، لكنّه مشهور بين الأصحاب. وتردّد في المختلف (١) لما ذكرناه ، وله وجه.
(ويجب الإنفاق في) العدّة (الرجعيّة على الأمة) كما يجب على الحرّة (إذا أرسلها مولاها ليلاً ونهاراً) ليتحقّق به تمام التمكين ، كما يشترط ذلك في وجوب الإنفاق عليها قبل الطلاق. فلو منعها ليلاً أو نهاراً أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها ولا سكنى ، لكن لا يحرم عليه إمساكها نهاراً للخدمة وإن توقّفت عليه النفقة ، وإنّما يجب عليه إرسالها ليلاً ، وكذا الحكم قبل الطلاق.
(ولا نفقة للبائن) طلاقها (إلّاأن تكون حاملاً) فتجب لها النفقة والسُكنى حتّى تضع؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولاٰتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٢) ولا شبهة في كون النفقة بسبب الحمل ، لكن هل هي له أو لها؟ قولان أشهرهما الأوّل (٣) للدوران وجوداً وعدماً كالزوجيّة.
ووجه الثاني أنّها لو كانت للولد لسقطت عن الأب بيساره كما لو ورث أخاه لأبيه وأبوه قاتل لا يرث ولا وارث غير الحمل ، ولوجبت على الجدّ مع فقر الأب ، لكن التالي فيهما باطل فالمقدّم مثله. واُجيب بمنع بطلانه فيهما (٤).
وتظهر فائدة القولين في مواضع :
منها : إذا تزوّج الحرّ أمةً شرط مولاها رقّ الولد وجوّزناه. وفي العبد إذا
__________________
(١) المختلف ٧ : ٤٩٢.
(٢) الطلاق : ٦.
(٣) وهو مذهب الشيخ في المبسوط ٦ : ٢٨ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣٤٨ ، واختاره العلّامة في المختلف ٧ : ٤٩٥ ، ونسبه إلى ظاهر كلام ابن حمزة ، اُنظر الوسيلة : ٣٢٨. والثاني هو المنسوب إلى ابن زهرة ، اُنظر الغنية : ٣٨٥.
(٤) أجاب عنه الشيخ في المبسوط ٦ : ٢٩.