تزوّج أمة أو حرّة وشرط مولاه الانفراد برقّ الولد ، فإن جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج. أمّا في الأوّل فلأ نّه ملك لغيره ، وأمّا في الثاني فلأنّ العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه. وإن جعلناها للحامل وجبت ، وهو في الأوّل ظاهر ، وفي الآخر (١) في كسب العبد أو ذمّة مولاه ، على الخلاف.
وتظهر الفائدة أيضاً فيما لو كان النكاح فاسداً والزوج حرّاً ، فمن جعل النفقة لها نفاها هنا؛ إذ لا نفقة للمعتدّة عن غير نكاح له حرمة ، ومن جعلها للحمل فعليه؛ لأنّها نفقة ولده.
(ولو انهدم المسكن) الذي طلّقت فيه (أو كان مستعاراً ، فرجع مالكه) في العارية (أو مستأجراً انقضت مدّته ، أخرجها إلى مسكن يناسبها) ويجب تحرّي الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب ، اقتصاراً على موضع الضرورة. وظاهره (٢) كغيره (٣) أنّه لا يجب تجديد استئجاره ثانياً وإن أمكن. وليس ببعيد وجوبه مع إمكانه ، تحصيلاً للواجب بحسب الإمكان. وقد قطع في التحرير بوجوب تحرّي الأقرب (٤) وهو الظاهر ، فتحصيل نفسه أولى.
(وكذا لو طلّقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب) متحرّياً للأقرب فالأقرب ، كما ذكر (٥) (ولو مات فورث المسكن جماعة لم يكن
__________________
(١) في (ش) : الأخير ، وفي (ر) : الثاني.
(٢) أي الماتن.
(٣) مثل : المحقّق في الشرائع ٣ : ٤٣ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٥٢ ، والإرشاد ٢ : ٥٠.
(٤) التحرير ٤ : ١٧٩ ، الرقم ٥٦٠٦ ، و ١٨٠ ، الرقم ٥٦٠٩.
(٥) ذكره الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٥٤.