لهم قسمته) حيث ينافي القسمة سكناها؛ لسبق حقّها إلّامع انقضاء عدّتها.
هذا (إذا كانت حاملاً وقلنا : لها السكنى) مع موته كما هو أحد القولين في المسألة (١). وأشهر الروايتين (٢) أنّه لا نفقة للمتوفّى عنها ولا سكنى مطلقاً ، فيبطل حقّها من المسكن. وجمع في المختلف بين الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفّى (٣) (وإلّا) تكن حاملاً أو قلنا : لا سكنى للحامل المتوفّى عنها (جازت القسمة) لعدم المانع منها حينئذٍ.
(وتعتدّ زوجة الحاضر من حين السبب) الموجب للعدّة من طلاق أو فسخ وإن لم تعلم به (وزوجة الغائب في الوفاة من حين بلوغ الخبر) بموته وإن لم يثبت شرعاً ، لكن لا يجوز لها التزويج إلّابعد ثبوته (وفي الطلاق من حين الطلاق) والفرق مع النصّ (٤) ثبوت الحداد على المتوفّى عنها ، ولا يتمّ إلّامع بلوغها الخبر بموته ، بخلاف الطلاق ، فعلى هذا لو لم يبلغها الطلاق إلّابعد مضيّ مقدار العدّة جاز لها التزويج بعد ثبوته ، بخلاف المتوفّى عنها.
__________________
(١) اختاره الشيخ في النهاية : ٥٣٧ ، والحلبي في الكافي : ٣١٣ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣١٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٩ ، ونسبه في المسالك ٨ : ٤٥٤ إلى الأكثر. والقول بالعدم لابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٣٨ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٣٤٩ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٥١.
(٢) قال الشارح في المسالك ٨ : ٤٥٣ ، المراد بالرواية الجنس؛ لأنّه ورد بعدم الإنفاق أربع روايات معتبرات الأسناد. وانظر الوسائل ١٥ : ٢٣٤ ، الباب ٩ من أبواب النفقات ، الحديث ١ ـ ٣ و ٧.
(٣) المختلف ٧ : ٤٩٣.
(٤) اُنظر الوسائل ١٥ : ٤٤٥ ـ ٤٤٦ ، الباب ٢٧ و ٢٨ من أبواب العدد.