(ولو قذفها) الزوج (برجل) معيّن (وجب عليه حدّان) أحدهما لها ، والآخر للرجل؛ لأنّه قذفٌ لاثنين (وله إسقاط حدّها * باللعان) دون حدّ الرجل.
(ولو أقام بيّنة) بذلك (سقط الحدّان) كما يسقط حدّ كلّ قذف بإقامة البيّنة بالفعل المقذوف به ، وكذا يسقط الحدّ لو عفى مستحقّه أو صدّق على الفعل ، لكن إن كانت هي المصدّقة وهناك نسب لم ينتفِ بتصديقها؛ لأنّه إقرار في حقّ الغير.
وهل له أن يلاعن لنفيه؟ قولان (١) من عموم ثبوته لنفي الولد ، وكونه غير متصوّر هنا؛ إذ لا يمكن الزوجة أن تشهد باللّٰه أنّه لمن الكاذبين بعد تصديقها إيّاه. نعم ، لو صادقته على أصل الزنا ، دون كون الولد منه توجّه اللعان منها؛ لإمكان شهادتها بكذبه في نفيه وإن ثبت زناها.
(ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان) لتعذّره بموتها (وورثها) لبقاء الزوجيّة (وعليه الحدّ للوارث) بسبب القذف؛ لعدم تقدّم مسقطه (وله أن يلاعن لسقوطه) وإن لم يكن بحضور الوارث؛ لأنّه إمّا شهادات أو أيمان ، وكلاهما لا يتوقّف على حياة المشهود عليه والمحلوف لأجله ، ولعموم الآية. وقد تقدّم : أنّ لعانه يُسقط عنه الحدّ ويوجب الحدّ عليها ، ولعانهما يوجب الأحكام الأربعة (٢) فإذا انتفى الثاني بموتها بقي الأوّل خاصّة ، فيسقط الحدّ (ولا ينتفي
__________________
(*) في (ق) و (س) : أحدهما ، وكذا في (ش) من الشرح. ويفهم من قول الشارح قدس سره : (دون حدّ الرجل) أنّ نسخته من المتن ما أثبتناه.
(١) القول باللعان للشيخ في المبسوط ٥ : ٢٠٢. واستقرب الشهيد في غاية المراد ٣ : ٣١٥ عدم اللعان في الصورة الاُولى.
(٢) تقدّم في الصفحة ٤٥٢ ـ ٤٥٣.