الإرث (١) بلعانه بعد الموت) كما لا تنتفي الزوجيّة بلعانه قبلَه (إلّاعلى رواية) أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : (إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ، وإن أبى أحد منهم فله الميراث) (٢). ومثله روى عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عليهم السلام (٣) وبمضمونها عمل جماعة (٤).
والروايتان مع إرسال الاُولى (٥) وضعف سند الثانية (٦) مخالفتان للأصل ، من حيث إنّ اللعان شُرّع بين الزوجين فلا يتعدّى ، وإنّ لعان الوارث متعذّر؛ لأنّه إن اُريد مجرّد حضوره فليس بلعان حقيقي ، وإن اُريد إيقاع الصيغ (٧) المعهودة من الزوجة فبعيد؛ لتعذّر القطع من الوارث على نفي فعل غيره غالباً ، وإيقاعه على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعاً ، ولأنّ الإرث قد استقرّ بالموت ، فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدّد له.
(ولو كان الزوج أحد الأربعة) الشهود بالزنا (فالأقرب حدّها) لأنّ شهادة الزوج مقبولة على زوجته (إن لم تختلّ الشرائط) المعتبرة في الشهادة (بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف) فإنّ شهادته تردّ لذلك ، وهو من جملة
__________________
(١) الإرث : الميراث ، وأصله ورث فقلبت الواو ألفاً لمكان الكسرة. (منه قدس سره).
(٢) الوسائل ١٥ : ٦٠٨ ، الباب ١٥ من أبواب اللعان ، الحديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل ١٥ : ٦٠٨ ، الباب ١٥ من أبواب اللعان ، الحديث ١ و ٢.
(٤) مثل الشيخ في النهاية : ٥٢٣ ، والخلاف ٥ : ٢٩ ، المسألة ٣٣ من اللعان ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣١٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٣٧ ـ ٣٣٨.
(٥) وفي المختلف [٧ : ٤٦٧] قال : إنّ الاُولى مقطوعة السند ، وكأ نّه أراد الإرسال ، وأمّا القطع فلا؛ لذكر المروي عنه وهو الصادق عليه السلام. (منه قدس سره).
(٦) قال في المسالك ١٠ : ٢٥٤ : والروايتان ضعيفتان : الاُولى بالإرسال والثانية برجال الزيديّة.
(٧) في (ع) : الصيغة.