ذلك لو تمّ لا يخلو من عُسر (١).
(ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوّجها وجعل عتقها مهرها) كما هو مورد الرواية (٢) (أو تزوّجها) بعد العتق (بمهر) أو مفوّضة لاشتراك الجميع في الوجه (ثمّ مات ولم يخلّف شيئاً) ليوفي منه ثمنها (نفذ العتق) لوقوعه من أصله صحيحاً (ولا تعود رقّاً) لأنّ الحرّ لا يطرأ عليه الرقّيّة في غير الكافر (ولا) يعود (ولدها) منه رقّاً أيضاً؛ لانعقاده حرّاً كما ذُكر (على ما تقتضيه الاُصول) الشرعيّة ، فإنّ العتق والنكاح صادفا ملكاً صحيحاً والولد انعقد حرّاً ، فلا وجه لبطلان ذلك.
(وفي رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير (٣) عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام : رقّها ورقّ ولدها لمولاها الأوّل) الذي باعها ولم يقبض ثمنها ، ولفظ الرواية «قال أبو بصير : سئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة ، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها
__________________
(١) وجه العسر : اختلاف عبارات الأصحاب رحمهم الله ، فإنّ منهم من عبّر بالعبد ، ومنهم من عبّر بالمملوك ، ومع ذلك يبعد الإجماع على حكمه من دون نصٍّ ظاهرٍ وإن كان محكيّاً ، والنصّ إنّما ورد في المملوك فتخصيص العبد لا وجه له. ونبّه بقوله : (لو تمّ) على أنّ الإجماع لم يتحقّق عنده في مثل ذلك ، وإنّما ذكر المسألة الشيخ رحمه الله [النهاية : ٥٤٤] وتبعه الجماعة [القاضي في المهذّب ٢ : ٤١١ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٦١ ، والكيدري في الإصباح : ٤٧٣] كما هو عادتهم ، فصار مشهوراً لا إجماعاً. واللّٰه تعالى أعلم. (منه رحمه الله).
(٢) وهي رواية هشام بن سالم وستأتي.
(٣) لم يرد (عن أبي بصير) في (ش) والكافي ، لكنّه ورد في التهذيب ٨ : ٢٠٢ ، الحديث ٧١٤.