عتقها ، ثمّ مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام : إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عُقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، فإنّ عتقه ونكاحه جائز ، وإن لم يملك مالاً أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، فإنّ عتقه ونكاحه باطل؛ لأنّه أعتق ما لا يملك ، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل. قيل له : فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوّجها ما حال ما في بطنها؟ فقال : الذي في بطنها مع اُمّه كهيئتها) (١).
وهذه الرواية منافية للاُصول بظاهرها؛ للإجماع على أنّ المعسر يملك ما اشتراه في الذمّة ويصحّ عتقه ويصير ولده حرّاً ، فالحكم بكون عتقه ونكاحه باطلين وأ نّه أعتق ما لا يملك لا يطابق الاُصول ، ومقتضاها أنّه متى قصر ماله عن مجموع ثمنها يكون الحكم كذلك وإن قلّ.
لكن عمل بمضمونها الشيخ (٢) وجماعة (٣) لصحّتها وجواز استثناء هذا الحكم من جميع الاُصول لعلّة غير معقولة.
وعلى هذا لا فرق بين من جعل عتقها مهرها وغيرها كما نبّه عليه المصنّف بقوله : «أو تزوّجها بمهر). ولا يتقيّد الأجل بالسنة ، ولا فرق بين البكر والثيّب ، مع احتمال اختصاص الحكم بما قُيّد في الرواية. ولو كان بدلها عبداً قد اشتراه نسيئة ثمّ أعتقه ، ففي إلحاقه بها وجه؛ لاتّحاد الطريق.
وكذا في تعدّي الحكم إلى الشراء نقداً أو بعضه ولم يدفع المال. ومضمون
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٥٨٢ ، الباب ٧١ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفيه حديث واحد.
(٢) اُنظر النهاية : ٤٩٨ و ٥٤٤ ـ ٥٤٥.
(٣) مثل الإسكافي كما في المختلف ٧ : ٢٨٩ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ١٥٩ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٢٤٨ ، والكيدري في الإصباح : ٤٧٣ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٠٣ و ٤٤٩.