الرواية موته قبل الولادة ، فلو تقدّمت على موته فأقوى إشكالاً في عوده رقّاً؛ للحكم بحرّيّته حين ولادته ، بخلاف الحمل؛ لإمكان توهّم كون الحكم لتبعيّة الحمل للحامل.
ومن خالف ظاهر الرواية ـ وهم الأكثر ـ اختلفوا في تنزيلها ، فحملها العلّامة على كون المشتري مريضاً وصادف عتقه ونكاحه وشراؤه مرض الوفاة فيكون الحكم ما ذكر فيها (١) لأنّه حينئذٍ يكون العتق مراعى ، فإذا مات مُعسراً كذلك ظهر بطلانه.
وردّه المصنّف بأنّ ذلك لا يتمّ في الولد (٢) لانعقاده حال الحكم بحرّيّة اُمّه ، والحرّ المسلم لا يصير رقّاً ، وهو لا يقصر عمّن تولّد من وطء أمة الغير بشبهة أو شراء فاسد مع جهله.
وحملها آخرون على فساد البيع (٣) وينافيه قوله في الرواية : (إن كان له مال فعتقه جائز) وحملت على أنّه فعل ذلك مضارّة والعتق يشترط فيه القربة. وهذا الحمل نقله المصنّف عن الشيخ طومان بن أحمد العاملي المناري (٤) وردّه بأ نّه لا يتمّ أيضاً في الولد ، وردّها ابن إدريس لذلك مطلقاً (٥) وهو الأنسب.
(وعتقُ الحامل لا يتناول الحمل) كما لا يتناوله البيع وغيره؛ للمغايرة ، فلا يدخل أحدهما في مفهوم الآخر ، سواء استثناه أم لا وسواء علم به أم لا (إلّإ
__________________
(١) المختلف ٧ : ٢٩٠.
(٢) الدروس ٢ : ١٩٩ ـ ٢٠٠.
(٣) لم نعثر على القائل به.
(٤) الدروس ٢ : ٢٠٠.
(٥) اُنظر السرائر ٢ : ٦٣٩ ، و ٣ : ١٤.