الولد (فقولان) : أحدهما الجواز (١) كما يجوز الرجوع في تدبيرها؛ لكون التدبير جائزاً فيصحّ الرجوع فيه ، والفرع لا يزيد على أصله. والثاني ـ وهو الذي اختاره الشيخ مدّعياً الإجماع (٢) وجماعة (٣) منهم المصنّف في الدروس (٤) (و) هو (المرويّ) صحيحاً عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام (٥) ـ (المنع) ولأ نّه لم يباشر تدبيره وإنّما حكم به شرعاً فلا يباشر ردّه في الرقّ ، وبهذا يحصل الفرق بين الأصل والفرع.
(ودخول الحمل في التدبير للاُمّ مرويّ) في الصحيح (٦) عن الحسن بن عليّ الوشّا عن الرضا عليه السلام قال : «سألته عن رجل دبّر جاريته وهي حبلى؟ فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رقّ» (٧).
والرواية كما ترى دالّة على اشتراط دخوله بالعلم به ، لا مطلقاً فكان على المصنّف أن يقيّده حيث نسبه إلى الرواية.
__________________
(١) اختاره ابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٢ ـ ٣٣ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٢٢٦ ، والتحرير ٤ : ٢١٧ ، الرقم ٥٦٨٢ ، والمختلف ٨ : ٧٧ ، والإرشاد ٢ : ٧٤ ، وولده في الإيضاح ٣ : ٥٤٩.
(٢) الخلاف ٦ : ٤١٦ ، المسألة ١٤ من التدبير.
(٣) مثل القاضي في المهذّب ٢ : ٣٦٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٦ ، والكيدري في الإصباح : ٤٧٩ ، والمحقّق في المختصر النافع : ٢٣٨.
(٤) الدروس ٢ : ٢٣٢.
(٥) الوسائل ١٦ : ٧٨ ، الباب ٧ من أبواب التدبير ، وفيه حديث واحد.
(٦) هكذا ذكرها الأصحاب في الصحيح ، وفيه نظرٌ؛ لأنّ الوشّا لم ينصّ الأصحاب على تعديله بل على مدحه ، وهو أعمّ فينبغي أن يكون من الحسن. (منه رحمه الله).
(٧) الوسائل ١٦ : ٧٦ ، الباب ٥ من أبواب التدبير ، الحديث ٣.