نعم ، ذهب بعض الأصحاب إلى دخوله في تدبيرها مطلقاً (١) كما يدخل لو تجدّد ، إلّاأ نّه غير مرويّ ، وبمضمون الرواية أفتى الشيخ في النهاية (٢) وجماعة (٣) (كعتق الحامل) فإنّه يتبعها الحمل على الرواية السالفة.
والأظهر عدم دخوله فيها مطلقاً وحملت هذه الرواية على ما إذا قصد تدبير الحمل مع الاُمّ واُطلق العلم على القصد مجازاً؛ لأنّه مسبَّب عنه. وقد روى الشيخ أيضاً في الموثّق عن الكاظم عليه السلام عدم دخوله مطلقاً (٤) فالحمل طريق الجمع.
(ويتحرّر المدبّر) بعد الموت (من الثلث) كالوصيّة (ولو جامع الوصايا) كان كأحدها و (قُدّم الأوّل فالأوّل) إن لم يكن فيها واجب (ولو كان على الميّت دين قُدّم الدين) من الأصل ، سواء كان متقدّماً على التدبير أم متأخّراً ، ومنه الوصيّة بواجب ماليّ (فإن فضل) من التركة (شيء) ولم يكن هناك وصيّة تُقدّم عليه (عُتِق من المدبَّر ثلثُ ما بقي) إن لم يزد عن قيمته كغيره من الوصايا المتبرّع بها ، حتّى لو لم يفضل سواه عتق ثلثه ، فإن لم يفضل عن الدين شيء بطل التدبير.
ولو تعدّد المدبّر والتدبير بُدئ بالأوّل فالأوّل ، وبطل ما زاد عن الثلث إن لم يُجز الوارث. وإن جُهل الترتيب أو دبّرهم بلفظ واحد استخرج الثلث بالقرعة.
__________________
(١) هو ابن البرّاج [المهذّب ٢ : ٣٦٧]. (منه رحمه الله).
(٢) النهاية : ٥٥٢.
(٣) مثل ابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٦ ، والكيدري في الإصباح : ٤٧٩ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٠٨ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٢٣١.
(٤) التهذيب ٨ : ٢٦٠ ، الحديث ٩٤٧ ، وانظر الوسائل ١٦ : ٧٥ ـ ٧٦ ، الباب ٥ من أبواب التدبير ، الحديث ٢.