وبالجملة ، فحكمه حكم الوصيّة.
هذا كلّه إذا كان التدبير متبرّعاً به وعلّق على وفاة المولى ليكون كالوصيّة ، فلو كان واجباً بنذر وشبهه حال الصحّة أو معلّقاً على وفاة غيره فمات في حياة المولى فهو من الأصل. ولو مات بعد المولى فهو من الثلث أيضاً.
هذا إذا كان النذر مثلاً «للّٰهعليَّ عتق عبدي بعد وفاتي» ونحوه. أمّا لو قال : «للّٰهعليّ أن اُدبّر عبدي» ففي إلحاقه به في خروجه من الأصل نظر؛ لأنّ الواجب بمقتضى الصيغة هو إيقاع التدبير عليه ، فإذا فعله وَفى بنذره وصار التدبير كغيره؛ لدخوله في مطلق التدبير.
ومثله ما لو نذر أن يوصي بشيء ثمّ أوصى به. أمّا لو نذر جعله صدقة بعد وفاته أو في وجه سائغ فكنذر العتق.
ونقل المصنّف عن ظاهر كلام الأصحاب تساوي القسمين في الخروج من الأصل؛ لأنّ الغرض التزام الحرّيّة بعد الوفاة ، لا مجرّد الصيغة ، ونَقَل عن ابن نما رحمه الله الفرق بما حكيناه (١) وهو متّجه.
وعلى التقديرين لا يخرج بالنذر عن الملك ، فيجوز له استخدامه ووطؤه إن كانت جارية. نعم ، لا يجوز نقله عن ملكه. فلو فعل صحّ ولزمته الكفّارة مع العلم ، ولو نقله عن ملكه ناسياً فالظاهر الصحّة ولا كفّارة؛ لعدم الحنث. وفي الجاهل وجهان ، وإلحاقه بالناسي قويّ. ولو وقع النذر في مرض الموت فهو من الثلث مطلقاً.
(ويصحّ الرجوع في التدبير) المتبرّع به ما دام حيّاً كما يجوز الرجوع في
__________________
(١) الدروس ٢ : ٢٣٢.