إنكار الطلاق رجعة (١).
والعلّامة حكم بأنّ إنكار سائر العقود الجائزة ليس برجوع إلّاالطلاق (٢).
والفرق بينه وبين غيره غير واضح.
(ويبطل التدبير بالإباق) من مولاه ، سواء في ذلك الذكر والاُنثى ، لا بالإباق من عند مخدومه المعلّق عتقه على موته ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه (٣) (فلو ولد له حال الإباق) أولاد من أمة لسيّده ، أو غيره حيث يلحق به الولد ، أو حرّة عالمة بتحريم نكاحه (كانوا أرقّاء *» مثله (و) أولاده (قبله على التدبير) وإن بطل في حقّه ، استصحاباً للحكم السابق فيهم مع عدم المعارض.
(ولا يبطل) التدبير (بارتداد السيّد) عن غير فطرة ، فيعتق لو مات على ردّته. أمّا لو كان عن فطرة ففي بطلانه نظر ، من انتقال ماله عنه في حياته ، ومن تنزيلها منزلة الموت فيعتق بها.
والأقوى الأوّل ، ولا يلزم من تنزيلها منزلة الموت في بعض الأحكام ثبوته مطلقاً ، وإطلاق العبارة يقتضي الثاني. وقد استشكل الحكم في الدروس (٤) لما ذكرناه.
(و) كذا (لا) يبطل (بارتداد العبد ، إلّاأن يلحق بدار الحرب) قبل الموت؛ لأنّه إباق ، ولو التحق بعده يتحرّر من الثلث. والفارق بين الارتداد
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ٣٦٧.
(٢) القواعد ٣ : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، والتحرير ٤ : ٢١٨ ، الرقم ٥٦٨٣.
(٣) تقدّم في الصفحة ٤٩٤.
(*) في (ق) و (س) ونسخة (ف) من الشرح : رقّاً.
(٤) الدروس ٢ : ٢٣١.