أجمع ونصفَ ما في يدها؛ لاعترافهم باستحقاقه ذلك.
(وإن أكذبوها دفعت إليه) ما بيدها زائداً عن نصيبها على تقدير الولد (١) وهو (الثُمن) لأنّ بيدها ربعاً نصيبَها على تقدير عدم الولد ، فتدفع إلى الولد نصفَه. ويحتمل أن تدفع إليه سبعة أثمان ما في يدها ، تنزيلاً للإقرار على الإشاعة ، فيستحقّ في كلّ شيءٍ سبعة أثمانه بمقتضى إقرارها.
(ولو انعكس) الفرض ، بأن اعترف الإخوة بالولد دونها (دفعوا إليه) جميع ما بأيديهم وهو (ثلاثة الأرباع. ولو أقرّ الولد بآخر دفع إليه النصف) لأنّ ذلك هو لازم إرث الولدين المتساويين ذكوريّةً واُنوثيّةً (فإن أقرّا) معاً (بثالث دفعا إليه الثلث) أي دفع كلّ واحد منهما ثلثَ ما بيده. وعلى هذا لو أقرّ الثلاثة برابع دفع إليه كلّ منهم ربعَ ما بيده.
(ومع عدالة اثنين) من الورثة المقرّين (يثبت النسب والميراث) لأنّ النسب ممّا يثبت بشاهدين عدلين ، والميراث لازمه (وإلّا) يكن في المعترفين عدلان (فالميراث حسبُ) لأنّه لا يتوقّف على العدالة بل الاعتراف كما مرّ (٢).
(ولو أقرّ بزوجٍ للميّتة أعطاه النصف) أي نصف ما في يده (إن كان المقرّ) بالزوج (غير ولدها) لأنّ نصيب الزوج مع عدم الولد النصف (وإلّا) يكن كذلك بأن كان المقرّ ولدها (فالربع) لأنّه نصيب الزوج معه.
والضابط : أنّ المقرّ يدفع الفاضل ممّا في يده عن نصيبه على تقدير
__________________
(١) في (ع) : عدم الولد.
(٢) في الأمثلة المتقدّمة من إقرار الزوجة أو الإخوة.