وجود المُقَرّ به ، فإن كان أخاً للميّتة ولا ولد لها دفع النصف ، وإن كان ولداً دفع الربع.
وفي العبارة قصور عن تأدية هذا المعنى؛ لأنّ قوله : «أعطاه النصف إن كان المقرّ غير ولدها» يشمل إقرار بعض الورثة المجامعين للولد كالأبوين ، فإنّ أحدهما لو أقرّ بالزوج مع وجود ولد ، يصدق أنّ المقرّ غير ولدها ، مع أنّه لا يدفع النصف ، بل قد يدفع ما دونه ، وقد لا يدفع شيئاً ، فإنّ الولد إن كان ذكراً والمقرّ أحد الأبوين لا يدفع شيئاً مطلقاً؛ لأنّ نصيبه لا يزاد على السدس على تقدير وجود الزوج وعدمه ، وإنّما حصّة الزوج مع الابن ، وإن كان اُنثى والمقرّ الأب يدفع الفاضل ممّا في يده عن السدس ، وكذا إن كان الاُمّ وليس لها حاجب ، ومع الحاجب لا تدفع شيئاً؛ لعدم زيادة ما في يدها عن نصيبها.
ولو كان المقرّ أحدَ الأبوين مع عدم وجود الولد ـ الذي هو أحد ما تناولته العبارة ـ فقد يدفع نصف ما في يده ، كما لو لم يكن وارثاً غيرُه أو هو الأب مطلقاً (١) وقد لا يدفع شيئاً كما لو كان هو الاُمّ مع الحاجب.
وتنزيل ذلك على الإشاعة يصحّح المسألة ، لكن يفسد ما سبق من الفروع؛ لأ نّها لم تنزّل عليها.
ولقد قصر كثير من الأصحاب في تعبير هذا الفرع ، فتأمّله في كلامهم.
(وإن أقرّ) ذلك المقرّ بالزوج ولداً كان أم غيره (بآخر وأكذب نفسه في) الزوج (الأوّل اُغرم له) أي للآخر الذي اعترف به ثانياً؛ لإتلافه نصيبه بإقراره الأوّل (وإلّا) يكذب نفسه (فلا شيء عليه) في المشهور؛ لأنّ
__________________
(١) سواء كان وارثاً غيره أم لا (هامش ع).