الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعاً ، فلا يترتّب عليه أثر.
والأقوى أنّه يغرم للثاني مطلقاً لأصالة «صحّة إقرار العقلاء على أنفسهم» مع إمكان كونه هو الزوج ، وأ نّه ظنّه الأوّلَ فأقرّ به ثمّ تبيّن خلافه ، وإلغاء الإقرار في حقّ المقرّ مع إمكان صحّته منافٍ للقواعد الشرعيّة. نعم ، لو أظهر لكلامه تأويلاً ممكناً في حقّه كتزوّجه إيّاها في عدّة الأوّل فظنّ أنّه يرثها زوجان ، فقد استقرب المصنّف في الدروس القبول (١) وهو متّجه.
(ولو أقرّ بزوجة للميّت فالربع) إن كان المقرّ غيرَ الولد (أو الثمن) إن كان المقرّ الولدَ. هذا على تنزيله في الزوج. وعلى ما حقّقناه يتمّ في الولد خاصّة ، وغيرُه يدفع إليها الفاضل [ممّا] (٢) في يده عن نصيبه على تقديرها. ولو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة اقتصر على دفع نصيبها.
فالحاصل : أنّ غير الولد يدفع أقلّ الأمرين من نصيب الزوجة وما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة ، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئاً ، ومع الاُنثى يدفع الأقلّ ، والأخ يدفع الربع ، والولد الثمن كما ذكر.
(فإن أقرّ باُخرى وصدّقته) الزوجة (الاُولى اقتسماه) الربع أو الثمن ، أو ما حصل (وإن أكذبتها غرم) المقرّ (لها نصيبها) وهو نصف ما غرم للاُولى إن كان باشر تسليمها كما مرّ (٣) وإلّا فلا.
(وهكذا) لو أقرّ بثالثة ورابعة ، فيغرم للثالثة مع تكذيب الاُوليين ثلث
__________________
(١) الدروس ٣ : ١٥٣.
(٢) لم يرد في المخطوطات.
(٣) مرّ في الصفحة ٥٥٥ ـ ٥٥٦.