المالكُ) قيمتها (من شاء) من الآكل والغاصب؛ لترتّب الأيدي كما سلف (١) (والقرار) أي قرار الضمان (على الغاصب) لغروره للآكل بإباحته الطعامَ مجّاناً مع أنّ يده ظاهرة في الملك وقد ظهر خلافه.
(ولو مزج) الغاصب (المغصوب) بغيره أو امتزج في يده بغير اختياره (كُلّف قسمته *» بتمييزه (إن أمكن) التمييز (وإن شقّ) كما لو خلط الحنطةَ بالشعير أو الحمراء بالصفراء؛ لوجوب ردّ العين حيث يمكن (ولو لم يمكن) التمييز كما لو خلط الزيت بمثله أو الحنطة بمثلها وصفاً (ضمن المثل إن مزجه بالأردى) لتعذّر ردّ العين كاملة؛ لأنّ المزج في حكم الاستهلاك من حيث اختلاط كلّ جزءٍ من مال المالك بجزءٍ من مال الغاصب وهو أدون من الحقّ فلا يجب قبوله ، بل ينتقل إلى المثل. وهذا مبنيّ على الغالب من عدم رضاه بالشركة ، أو قول في المسألة (٢).
والأقوى تخييره بين المثل والشِركة مع الأرش؛ لأنّ حقّه في العين لم يسقط ، لبقائها كما لو مزجها بالأجود ، والنقص بالخلط يمكن جبره بالأرش.
(وإلّا) يمزجه بالأردى ، بل بالمساوي أو الأجود (كان شريكاً) بمقدار عين ماله ، لا قيمته؛ لأنّ الزيادة الحاصلة صفة حصلت بفعل الغاصب عدواناً ، فلا يسقط حقّ المالك مع بقاء عين ماله ، كما لو صاغ النقرةَ وعلف الدابّة فسمنت.
__________________
(١) سلف في الصفحة ٥٦٦.
(*) في (ق) و (س) : فصله.
(٢) في التنقيح الرائع ٤ : ٧٢ : وهذا لا خلاف أنّه يضمن المثل لتعذّر العين في صورة مزجه بالأدون.