لاختلاف النوع الموجِب للغرر.
وقيل : يحمل على أخير ما ذكره بمعناه الأخير (١) وهو الأقوى؛ لأنّه القدر المشترك بين الجميع ، فيحمل الإطلاق عليه ، ولأصالة البراءة من وجوب التعيين ، ولأنّ اسم الإصابة واقع على الجميع ، فيكفي اشتراطه ، ولا غرر حيث يُعلم من الإطلاق الدلالة على المشترك.
(وقدر المسافة) إمّا بالمشاهدة ، أو بالتقدير كمئة ذراع؛ لاختلاف الإصابة بالقرب والبُعد (و) قدر (الغرض) وهو ما يقصد إصابته من قرطاس أو جلد أو غيرهما؛ لاختلافه بالسعة والضيق. ويشترط العلم بوضعه من الهدف وهو ما يجعل فيه الغرض من تراب وغيره؛ لاختلافه في الرفعة والانحطاط الموجب لاختلاف الإصابة.
(والسَبَق) وهو العوض (وتماثل جنس الآلة) أي نوعها الخاصّ كالقوس العربي ، أو المنسوب إلى وضع خاصّ؛ لاختلاف الرمي باختلافها (لا شخصها) لعدم الفائدة بعد تعيين النوع ، ولأدائه إلى التضييق بعروض مانع من المعيَّن يحوج إلى إبداله ، بل قيل : إنّه لو عيّنه لم يتعيّن وجاز الإبدال وفسد الشرط (٢).
وشمل إطلاق «الآلة» القوسَ والسهمَ وغيرَهما. وقد ذكر جماعة أنّه لا يشترط تعيين السهم (٣) لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمي ،
__________________
(١) قاله العلّامة في القواعد ٢ : ٣٧٨ ، وقوّاه ولده فخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ٣٧١ ـ ٣٧٢.
(٢) قاله العلّامة في القواعد ٢ : ٣٧٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٨ : ٣٥٥.
(٣) قاله المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٣٨ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٣٧٩ ، والتحرير ٣ : ١٧٥ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٨ : ٣٥٥.