بخلاف القوس. وأ نّه لو لم يعيّن جنس الآلة انصرف إلى الأغلب عادة؛ لأنّه جارٍ مجرى التقييد لفظاً ، فإن اضطربت فسد العقد؛ للغرر.
(ولا يشترط) تعيين (المبادرة) وهي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عددٍ معيَّن من مقدار رِشق معيَّن مع تساويهما في الرِشق ، كخمسة من عشرين (ولا المحاطّة) وهي اشتراط استحقاقه لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما اشتركا فيه.
(ويحمل المطلق على المحاطّة) لأنّ اشتراط السَبَق إنّما يكون لإصابة معيّنة من أصل العدد المشترط في العقد ، وذلك يقتضي إكمال العدد كلّه لتكون الإصابة المعيّنة منه ، وبالمبادرة قد لا يفتقر إلى الإكمال ، فإنّهما إذا اشترطا رِشق عشرين وإصابة خمسة فرمى كلّ واحد عشرة فأصاب أحدهما خمسة ، والآخر أربعة ـ مثلاً ـ فقد نضله (١) صاحب الخمسة ، ولا يجب عليه الإكمال. بخلاف ما لو شرطا المحاطّة ، فإنّهما يتحاطّان أربعة بأربعة ويبقى لصاحب الخمسة واحد ، ويجب الإكمال؛ لاحتمال اختصاص كلّ واحد بإصابة خمسة فيما يبقى.
وقيل : يحمل على المبادرة (٢) لأنّه المتبادر من إطلاق السبق لمن أصاب عدداً معيّناً ، وعدم وجوب الإكمال مشترك بينهما ، فإنّه قد لا يجب الإكمال في المحاطّة على بعض الوجوه ، كما إذا انتفت فائدته؛ للعلم باختصاص المصيب بالمشروط على كلّ تقدير ، بأن رمى أحدهما في المثال خمسة عشر فأصابها ورماها الآخر فأصاب خمسة ، فإذا تحاطّا خمسة بخمسة بقي للآخر عشرة ،
__________________
(١) في (ع) : فضله.
(٢) لم نعثر عليه في كتب الإماميّة ، نعم قاله بعض الشافعيّة ، اُنظر مغني المحتاج ٤ : ٣١٥ ، والمجموع ١٦ : ٨١.