وغاية ما يتّفق مع الإكمال أن يخطئ صاحب العشرة الخمسة ويصيبها الآخر ، فيبقى له فضل خمسة ، وهي الشرط.
وما اختاره المصنّف أقوى؛ لأنّه المتبادر وما ادّعي منه في المبادرة غير متبادر ، ووجوب الإكمال فيها أغلب ، فتكثر الفائدة التي بسببها شرّعت المعاملة. ولو عيّنا إحداهما (١) كان أولى.
(فإذا تمّ النضال) وهو المراماة ، وتمامه بتحقّق الإصابة المشروطة لأحدهما ، سواء أتمّ العدد أجمع أم لا (ملك الناضل) وهو الذي غلب الآخر (العوض) سواء جعلناه لازماً كالإجارة ، أم جعالة. أمّا الأوّل : فلأنّ العوض في الإجارة وإن كان يُملك بالعقد ، إلّاأ نّه هنا لمّا كان للغالب وهو غير معلوم بل يمكن عدمه أصلاً (٢) توقّف الملك على ظهوره. وجاز كونه لازماً برأسه يخالف الإجارة في هذا المعنى. وأمّا على الجعالة : فلأنّ المال إنّما يملك فيها بتمام العمل ، وجواز الرهن عليه قبل ذلك وضمانه نظراً إلى وجود السبب المملّك ، وهو العقد. وهذا يتمّ في الرهن. أمّا في الضمان فيشكل بأنّ مجرّد السبب غير كافٍ ، كيف! ويمكن تخلّفه بعدم الإصابة فليس بتامّ. وهذا ممّا يرجّح كونه جعالة.
(وإذا فضل أحدُهما صاحبَه) بشيءٍ (فصالحه على ترك الفضل لم يصحّ) لأنّه مفوِّت للغرض من المناضلة أو مخالف لوضعها.
(ولو ظهر استحقاق العوض) المعيّن في العقد (وجب على الباذل مثله أو قيمته) لأنّهما أقرب إلى ما وقع التراضي عليه من العوض الفاسد ، كالصداق إذا ظهر فساده.
__________________
(١) المحاطّة أو المبادرة. في (ع) و (ر) : أحدهما.
(٢) في (ع) : أيضاً.