ويشكل بأنّ استحقاق العوض المعيّن يقتضي فساد المعاملة كنظائره ، وذلك يوجب الرجوع إلى اُجرة المثل للعوض الآخر. نعم ، لو زادت اُجرة المثل عن مثل المعيّن أو قيمته اتّجه سقوط الزائد؛ لدخوله على عدمه. وهذا هو الأقوى. والمراد باُجرة المثل هنا ما يبذل لذلك العمل الواقع من المستحقّ له عادة. فإن لم تستقرّ العادة على شيءٍ رجع إلى الصلح.
وربما قيل بأ نّه اُجرة مثل الزمان الذي وقع العمل فيه ، نظراً إلى أنّ ذلك اُجرة مثل الحرّ لو غصب تلك المدّة (١) والأجود الأوّل.
__________________
(١) لم نعثر على القائل. نعم ، يظهر من التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٣٥٧ الميل إليه.