لا اُجرة له عادةً لقلّته فلا شيء للعامل ، كمن أمر غيره بعمل من غير أن يذكر اُجرة.
(إلّافي ردّ الآبق من المصر) الذي فيه مالكه إليه (فدينار ، و) في ردّه (من غيره) سواء كان من مصر آخر أم لا (أربعة دنانير) في المشهور. ومستنده ضعيف (١).
ولو قيل بثبوت اُجرة المثل فيه كغيره كان حسناً. والمراد بالدينار على القول به : الشرعي ، وهو المثقال الذي كانت قيمته عشرة دراهم.
(والبعير كذا) أي كالآبق في الحكم المذكور ، ولا نصّ عليه بخصوصه ، وإنّما ذكره الشيخان (٢) وتبعهما عليه جماعة (٣) ويظهر من المفيد أنّ به رواية؛ لأنّه قال : «بذلك ثبتت السنّة» وفي إلحاقه على تقدير ثبوت الحكم في الآبق إشكال. ويقوى الإشكال لو قصرت قيمتهما عن الدينار والأربعة. وينبغي حينئذٍ أن يثبت على المالك أقلّ الأمرين من قيمته والمقدّر شرعاً. ومبنى الرواية على الغالب من زيادة قيمته عن ذلك كثيراً.
(ولو بذل جُعلاً) لمن ردّه واحداً كان أم أكثر (فردّه جماعة استحقّوه
__________________
(١) والمستند : رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال : إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله جعل في جعل الآبق ديناراً إذا وجد في مصره ، وإن وجد في غير مصره فأربعة دنانير [التهذيب ٦ : ٣٩٨ ، الحديث ١٢٠٣ مع اختلاف في العبارة] وعمل بها أكثر الأصحاب مع ضعف عظيم في طريق الخبر بجماعة : منهم محمّد بن الحسن بن شمون وهو ضعيف جدّاً غالٍ وضّاع. ومنهم عبد اللّٰه بن عبد الرحمن الأصمّ وحاله كذلك وزيادة. ومنهم سهل بن زياد وحاله مشهور. (منه رحمه الله).
(٢) المقنعة : ٦٤٨ ـ ٦٤٩ ، والنهاية : ٣٢٣.
(٣) مثل القاضي في المهذّب ٢ : ٥٧٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٧٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ١٠٩ ، والكيدري في إصباح الشيعة : ٣٢٩.