بينهم بالسويّة) ولو كان العمل غير الردّ من الأعمال التي يمكن وقوعها أجمع من كلّ واحد منهم كدخول داره مع الغرض الصحيح فلكلٍّ ما عيّن.
(ولو جعل لكلّ من الثلاثة) جُعلاً (مغايراً) للآخرينَ ، كأن جعل لأحدهما ديناراً وللآخر دينارين وللثالث ثلاثة (فردّوه ، فلكلٍّ ثلثُ ما جعل له) ولو ردّه أحدهم فله ما عيّن له أجمع ، ولو ردّه اثنان منهم فلكلٍّ منهما نصف ما عيّن له (ولو لم يسمّ لبعضهم) جعلاً مخصوصاً (فله ثلث اُجرة المثل) ولكلّ واحد من الآخرين ثلث ما عيّن له. ولو ردّه من لم يُسمّ له وأحدَهما فله نصف اُجرة مثله ، وللآخر نصف ما سمّى له ، وهكذا ... (ولو كانوا أزيد) من ثلاثة (فبالنسبة) أي لو ردّوه أجمع فلكلّ واحدٍ بنسبة عمله إلى المجموع من اُجرة المثل أو المسمّى.
(ولو اختلفا في أصل الجعالة) بأن ادّعى العامل الجعل وأنكره المالك وادّعى التبرّع (حلف المالك) لأصالة عدم الجعل (وكذا) يحلف المالك لو اختلفا (في تعيين الآبق) مع اتّفاقهما على الجعالة ، بأن قال المالك : إنّ المردود ليس هو المجعول وادّعاه العامل؛ لأصالة براءة ذمّته من المال الذي يدّعي العامل استحقاقَه.
(ولو اختلفا في السعي ، بأن قال المالك : حصل في يدك قبل الجعل) ـ بفتح الجيم ـ وقال الرادّ : بل بعده (حلف) المالك أيضاً (للأصل) وهو براءة ذمّته من حقّ الجعالة ، أو عدم تقدّم الجَعل على حصوله في يده ، وإن كان الأصل أيضاً عدم تقدّم وصوله إلى يده على الجَعل ، إلّاأ نّه بتعارض الأصلين لا يثبت في ذمّة المالك شيء. ومثله ما لو قال المالك : حصل في يدك قبل علمك بالجَعل ، أو من غير سعي وإن كان بعد صدوره.
(وفي قدر الجُعل كذلك) يحلف المالك؛ لأصالة براءته من الزائد ، ولأنّ