العامل مدّعٍ للزائد والمالك منكر (فيثبت للعامل) بيمين المالك (أقلّ الأمرين من اُجرة المثل وممّا ادّعاه) لأنّ الأقلّ إن كان الاُجرة فقد انتفى ما يدّعيه العامل بيمين المالك ، وإن كان ما يدّعيه العامل فلاعترافه بعدم استحقاق الزائد (١) وبراءة ذمّة المالك منه ، والحال أنّهما معترفان بأنّ عمله بجعل في الجملة وأ نّه عمل محترم ، فتثبت له الاُجرة إن لم ينتفِ بعضها بإنكاره (إلّاأن يزيد ما ادّعاه المالك) عن اُجرة المثل فتثبت الزيادة؛ لاعترافه باستحقاق العامل إيّاها والعامل لا ينكرها.
(وقال) الشيخ نجيب الدين (ابن نما رحمه الله (٢) : إذا حلف المالك) على نفي ما ادّعاه العامل (ثبت ما ادّعاه) هو؛ لأصالة عدم الزائد واتّفاقِهما على العقد المشخّص بالعوض المعيَّن وانحصاره في دعواهما ، فإذا حلف المالك على نفي ما ادّعاه العامل ثبت مدّعاه ، لقضيّة الحصر (وهو قويّ كمال الإجارة) إذا اختلفا في قدره.
وقيل : يتحالفان (٣) لأنّ كلّاً منهما مدّعٍ ومدّعى عليه ، فلا ترجيح لأحدهما ، فيحلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر ويثبت الأقلّ كما مرّ.
والتحقيق : أنّ اختلافهما في القدر إن كان مجرّداً عن التسمية ، بأن قال العامل : إنّي أستحقّ مئة من جهة الجعل الفلاني ، فأنكر المالك وادّعى أنّه خمسون فالقول قول المالك؛ لأنّه منكر محض والأصل براءته من الزائد ، كما يقدّم قوله لو أنكر أصل الجَعل. ولا يتوجّه اليمين هنا من طرف العامل أصلاً.
__________________
(١) في (ر) : بعدم استحقاقه للزائد.
(٢) وهو محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة اللّٰه بن نما شيخ المحقّق الحلّي ، ولا يوجد لدينا كتابه.
(٣) قاله العلّامة في القواعد ٢ : ٢١٨.