والأقوى الاكتفاء بقراءة الشاهد له مع نفسه مع اعتراف الموصي بمعرفته ما فيه وأ نّه موصى (١) به. وكذا القول في المقرّ.
(والوصيّة للجهة العامّة مثل الفقراء) والفقهاء وبني هاشم (والمساجد والمدارس لا تحتاج إلى القبول) لتعذّره إن اُريد من الجميع ، واستلزامه الترجيح من غير مرجّح إن اُريد من البعض. ولا يفتقر إلى قبول الحاكم أو منصوبه وإن أمكن كالوقف.
وربما قيل فيه بذلك (٢) ولكن لا قائل به هنا. ولعلّ مجال الوصيّة أوسع ، ومن ثَمّ لم يشترط فيها التنجيز ولا فوريّة القبول ولا صراحة الإيجاب ولا وقوعه بالعربيّة مع القدرة.
(والظاهر أنّ القبول كاشف عن سبق الملك) للموصى له (بالموت) لا ناقل له من حينه؛ إذ لولاه لزم بقاء الملك بعد الموت بغير مالك؛ إذ الميّت لا يملك؛ لخروجه به عن أهليّته كالجمادات وانتقال ماله عنه ، ولا الوارث ، لظاهر قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ) (٣) فلو لم ينتقل إلى الموصى له لزم خلوّه عن المالك؛ إذ لا يصلح لغير من ذكر.
ووجه الثاني أنّ القبول معتبر في حصول الملك ، فهو إمّا جزء السبب أو شرط ـ كقبول البيع ـ فيمتنع تقدّم الملك عليه. وكونها من جملة العقود يرشد إلى أنّ القبول جزء السبب الناقل للملك والآخر الإيجاب ، كما يستفاد من تعريفهم
__________________
(١) في (ر) : يوصى.
(٢) لم نعثر على القائل به بتّاً ، نعم في جامع المقاصد ٩ : ١٢ ـ بعد أن نسب الميل إلى الاشتراط إلى العلّامة في التذكرة ـ قال : ولا ريب أنّه أولى.
(٣) النساء : ١١.