ثمّ إن كان موته قبل موت الموصي لم تدخل العين في ملكه ، وإن كان بعدَه ففي دخولها وجهان مبنيّان على أنّ القبول هل هو كاشف عن سبق الملك من حين الموت ، أم ناقل له من حينه ، أم الملك يحصل للموصى له بالوفاة متزلزلاً ويستقرّ بالقبول؟ أوجه تأتي.
وتظهر الفائدة فيما لو كان الموصىٰ به ينعتق على الموصىٰ له الميّت لو ملكه.
(وتصحّ) الوصيّة (مطلقة) غير مقيّدة بزمان أو وصف (مثل ما تقدّم) من قوله : «أوصيت» أو «افعلوا كذا بعد وفاتي» أو «لفلان بعد وفاتي» (ومقيّدة ، مثل) افعلوا (بعد وفاتي في سنة كذا ، أو * في سفر كذا ، فيتخصّص) بما خصّصه من السَنَة أو السفر ونحوهما ، فلو مات في غيرها أو غيره بطلت الوصيّة؛ لاختصاصها بمحلّ القيد فلا وصيّة بدونه.
(وتكفي الإشارة) الدالّة على المراد قطعاً في إيجاب الوصيّة (مع تعذّر اللفظ) لخرس ، واعتقال لسانٍ بمرض ونحوه (وكذا) تكفي (الكتابة) كذلك (مع القرينة) الدالّة قطعاً على قصد الوصيّة بها ، لا مطلقاً؛ لأنّها أعمّ.
ولا تكفيان مع الاختيار وإن شوهد كاتباً أو علم خطّه أو عمل الورثة ببعضها ـ خلافاً للشيخ في الأخير (١) ـ أو قال : «إنّه بخطّي وأنا عالم به» أو «هذه وصيّتي فاشهدوا عليّ بها» ونحو ذلك ، بل لا بدّ من تلفّظه به أو قراءته عليه واعترافه بعد ذلك؛ لأنّ الشهادة مشروطة بالعلم وهو منفيّ هنا. خلافاً لابن الجنيد حيث اكتفى به مع حفظ الشاهد له عنده (٢).
__________________
(*) في (ع) ونسخة (ق) من المتن بدل (أو) : و.
(٢) النهاية : ٦٢١ ـ ٦٢٢.
(٣) اُنظر المختلف ٧ : ٥١٧.