ويضعّف ببطلان القياس وثبوت حكمها بأمر خارج لا يقتضي المشاركة بمجرّده وأصالة عدم الزوال بذلك ، واستصحاب حكم الملك ثابت.
(وينتقل حقّ القبول إلى الوارث) لو مات الموصىٰ له قبلَه ، سواء مات في حياة الموصي أم بعدها على المشهور ، ومستنده رواية (١) تدلّ بإطلاقها عليه.
وقيل : تبطل الوصيّة بموته (٢) لظاهر صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام (٣).
وفصّل ثالث فأبطلها بموته في حياته ، لا بعدها (٤).
والأقوى البطلان مع تعلّق غرضه بالمورّث ، وإلّا فلا. وهو مختار المصنّف في الدروس (٥) ويمكن الجمع به بين الأخبار لو وجب (٦).
__________________
(١) متن الرواية أنّه عليه السلام سئل عن رجلٍ أوصى لرجلٍ فمات الموصىٰ له قبل الموصي ، قال : ليس بشيء. ومثلها موثّقة منصور بن حازم عنه عليه السلام [الوسائل ١٣ : ٤١٠ ، الباب ٣٠ من كتاب الوصايا ، الحديث ٤ و ٥]. (منه رحمه الله).
(٢) نسبه العلّامة إلى الإسكافي ونفى عنه البأس في المختلف ٦ : ٤٠٨ ، والتذكرة (الحجريّة) ٢ : ٤٥٣.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤١٠ ، الباب ٣٠ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٤.
(٤) وهو المنقول في الدروس ٢ : ٢٩٧ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٣٨٣ ، عن المحقّق. وانظر النهاية ونكتها ٣ : ١٦٥ ـ ١٦٧.
(٥) الدروس ٢ : ٢٩٧.
(٦) أشار بقوله : (لو وجب) إلى أنّ في طريق الرواية الاُولى [المتقدّمة في الهامش رقم ١ ، الحديث ٤] محمّد بن قيس ، وهو مشترك بين الثقة وغيره ، فلا عبرة بها وإن اشتهرت ، فلا تعارض الصحيح. وما قيل من احتمال الصحيحة لغير المطلوب من الصحّة فلا تعارض الاُولى ، مردودٌ بأنّ ظاهرها ذلك فلا تعارضها الاُولى تأمّل. (منه رحمه الله).