السابق ، ولم يحصل بعد ذلك ما يقتضيها ، كما لو ردّ المتّهب الهبة.
ولو فرّق بأنّ المانع هنا (١) انتفاء المقارنة بين القبول والإيجاب. قلنا : مثله في ردّ الوكيل الوكالة ، فإنّه ليس له التصرّف بعد ذلك بالإذن السابق وإن جاز تراخي القبول. وفي الدروس نسب الحكم بجواز القبول حينئذٍ بعد الوفاة إلى المشهور (٢) مؤذناً بتمريضه ، ولعلّ المشهور مبنيّاً (٣) على الحكم (٤) المشهور السابق (٥).
(وإن ردّ بعدَ الوفاة قبلَ القبول بطلت وإن قبض) اتّفاقاً؛ إذ لا أثر للقبض من دون القبول (وإن ردّ بعد القبول لم تبطل وإن لم يقبض) على أجود القولين (٦) لحصول الملك بالقبول فلا يُبطله الردّ ، كردّ غيره من العقود المملّكة بعد تحقّقه ، فإنّ زوال الملك بعد ثبوته يتوقّف على وجود السبب الناقل ولم يتحقّق ، والأصل عدمه.
وقيل : يصحّ الردّ بناءً على أنّ القبض شرط في صحّة الملك كالهبة ، فتبطل بالردّ قبله (٧).
__________________
(١) أي في الهبة.
(٢) الدروس ٢ : ٢٩٦.
(٣) كذا في المخطوطات ، وفي (ر) : مبنيّ.
(٤) في (ع) و (ف) : حكم.
(٥) وهو عدم جواز تقديم القبول على الوفاة.
(٦) ذهب إليه المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٤٣ ، والعلّامة في الإرشاد ١ : ٤٥٧ ، والتذكرة (الحجريّة) ٢ : ٤٥٤ ، والقواعد ٢ : ٤٤٤ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٠ : ١٣ ـ ١٤ ، والصيمري في غاية المرام ٢ : ٤١٦ ، وغيرهم.
(٧) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٧٧ ، ويحيى بن سعيد الحلّي في الجامع : ٤٩٩. وانظر للتفصيل مفتاح الكرامة ٩ : ٣٧٢.